دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٨٤ - الحجب
فإنّه يبقى ثلث يردّ عليهما أرباعاً.
وإلاّ اذا فرض اجتماع أحدهما مع البنتين فصاعداً ، فإنّه يبقى سدس يردّ عليهما أخماساً.
ب ـ ويحجب الزوج والزوجة عن نصيبهما الأعلى الى الأدني.
١١ ـ وأما حجب الإخوة للاُم عمّا زاد عن السدس ـ بالرغم من أنّهم لايرثون معها ـ فهو ممّا لا تأمّل فيه ، لقوله تعالي : ( فإن لميكن له ولد وورثه أبواه فلاُمه الثلث فإن كان له إخوة فلاُمه السدس ). [١]
١٢ ـ وأما أنّه يعتبر فى حجب الإخوة للاُم عما زاد على السدس الشرط الأول ، فأمر متسالم عليه. ويدل عليه صحيح أبي العباس[٢] عن أبي عبداللّه ٧ : « اذا ترك الميت أخوين فهم إخوة مع الميت حجبا الاُم عن الثلث ، وإن كان واحداً لم يحجب الاُم. وقال : اذا كنَّ أربع أخوات حجبن الاُم عن الثلث لأنهنّ بمنزلة الأخوين. وإن كنَّ ثلاثاً لميحجبن ». [٣] ويمكن أن يستفاد من التعليل المذكور فيه ، حاجبية الأخ الواحد اذا اجتمع مع الاُختين.
١٣ ـ وأما أنّه يعتبر فى حجب الإخوة أن يكونوا للأبوين أو للأب فقط ، فلا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة زرارة : « ... فإن كان له إخوة ـ يعنى الميت ـ يعنى إخوة لأب واُم أو إخوة لأب فلاُمه السدس وللأب خمسة أسداس. وإنما وفّر للأب من أجل عياله. والإخوة لاُم ليسوا لأب فإنّهم لايحجبون الاُم عن الثلث ولايرثون ... » [٤] وغيرها.
[١] النساء : ١١. [٢] اى البقباق. [٣] وسائل الشيعة : ١٧ / ٤٥٦ ، باب ١١ من ابواب ميراث الابوين والاولاد ، حديث ١. [٤] وسائل الشيعة ، ١٧ / ٣٥٥ ، باب ١٠ من ابواب ميراث الابوين والاولاد ، حديث ٤.