دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٠ - اختلاف الحقوق فى الاثبات
رجلين هو أربع نساء.
١١ ـ وأمّا أنّ الوصية تثبت بالنحو المتقدم ، فلصحيحة محمد بن قيس عن أبيجعفر ٧ عن أمير المؤمنين ٧ : « قضى فى وصية لمتشهدها إلاّ امرأة فأجاز شهادة المرأة فى ربع الوصية » [١] وغيرها.
١٢ ـ وأمّا أنّ القابلة تمضى شهادتها بلحاظ الربع ، فلصحيحة عمر بن يزيد : « سألت أبا عبداللّه ٧عن رجل مات وترك امرأته وهى حامل فوضعت بعد موته غلاماً ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التى قبَّلتها أنّه استهلّ وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات ، قال : على إلامام أن يجيز شهادتها فى ربع ميراث الغلام » [٢] وغيرها.
وأما تعميم الحكم لمطلق المرأة فلما يستفاد من بعض النصوص ، من قبيل صحيحة محمد بن مسلم : « سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ؟ قال : نعم فى العذرة والنفساء » [٣] وغيرها.
على أنّ مادلَّ على ثبوت ربع التركة بشهادة القابلة ليس له دلالة على تقييد الحكم بها ، بل كان ذلك مورد السؤال ، ومعه يتعدّى إلى غيره لعدم فهم الخصوصية بلا حاجة إلى البحث عن إطلاق يعم مطلق المرأة.
١٣ ـ وأمّا أنّ الدية يثبت ربعها بشهادة المرأة الواحدة ونصفها بشهادة ثنتين وهكذا ، فلصحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر ٧ : « قضى أمير المؤمنين ٧في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاماً فى بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب
[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٩٦ ، باب ٢٢ من أحكام الوصايا ، حديث ٤. [٢] وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٥٩ ، باب ٢٤ من أبواب الشهادات ، حديث ٦. [٣] وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٦٢ ، باب ٢٤ من أبواب الشهادات ، حديث ١٩.