دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٥٦ - أنحاء الملكية ووسائل تحصيلها
أ ـ مرسلة الوراق عن رجل سماه عن أبيعبداللّه ٧ : « اذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس ». [١]
وضعفها السندى لايضرّ ، بناءً على تمامية كبرى الانجبار.
ب ـ صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة فى رقم [٣] ، فإنّ القيد المذكور فيها « أمّره الإمام » يدلّ بالمفهوم على المطلوب.
١٠ ـ وأمّا أن ميراث من لا وارث له هو من الأنفال ، فقد ادّعى عليه الإجماع. وتدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبيجعفر ٧ : « من مات وليس له وارث من قرابته فماله من الأنفال » [٢]و غيرها.
أنحاء الملكية ووسائل تحصيلها
لملكية الثروة الطبيعية [٣] ثلاثة انحاء :
١ ـ ملكية جميع المسلمين بالنسبة الى الأرض الخراجية ، أى الأرض المفتوحة بإذن الإمام ٧عنوة [٤] المحياة حالة الفتح.
٢ ـ ملكية الإمام ٧أو الدولة بالنسبة الى الأنفال.
٣ ـ الملكية الشأنية بالنسبة الى المباحات العامة.
أما ما كان من النحو الأول فأمره بيد ولى الأمر ، فله دفع الأرض الخراجية الى من شاء
[١] وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٩ ، باب ١ من ابواب الأنفال ، حديث ١٦. [٢] وسائل الشيعة ، ١٧ / ٥٤٧ ، باب ٣ من ابواب ولاء ضمان الجريرة والامامة ، حديث ١. [٣] المقصود من الثروة الطبيعية : الأرض وما فيها وما عليها. [٤] بفتح العين وسكون النون ، بمعنى القهر والقوة.