الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٩٥ - لزوم الوضوء مع غسل الحيض
فتضعفه مخالفة الكتاب والأخبار التي وردت بحد التواتر : أنّ ما خالف الكتاب ليس بحجة ، بل ورد أن ما لم يوافقه ليس بحجة [١] ، وكذا تضعفه الأخبار الموافقة للكتاب ، وكذا تضعفه مخالفة الشهرة بين الأصحاب ، والأخبار الواردة في الأمر بأخذ ما اشتهر وترك الشاذّ النادر [٢] ، وما فيه من التعليل بعلة عقلية ظاهرة.
ومع جميع ذلك ليس فيه ما يدل على العموم في الغسل ، إذ مسلم عنده كغيره أن المفرد المحلى باللام لا يفيد العموم من حيث اللغة ، وما ذكره من القرينة موجودة في الآية أيضا ، فلا وجه لمنعه العموم فيها ودعواه العموم في الخبر. على أنّه ستعرف الوهن فيما ذكره ، وبعد التسليم يكون حاله كحال عموم الكتاب ، والخاص إنما يقدم على العام لكونه أقوى دلالة ، ومع ذلك عام الكتاب إنما يخصص ( بما تكون ) [٣] دلالته قطعية ، على ما يظهر من كلام من يجوّز تخصيص الكتاب به ، حيث قال : الخاص وإن كان ظني السند إلاّ أنّه قطعي الدلالة ، فيقاوم ( قطع الكتاب ) [٤] على أنّه لا أقل من أن تكون الدلالة قوية غاية القوة ، ( وأين هذا مما نحن فيه ، لما عرفت ) [٥].
ومما يضعف ( عموم الغسل في الصحيح ) [٦] ـ مضافا إلى ما مرّ وسيجيء ـ ملاحظة الأخبار الواردة في التيمم وغيره ، أنهم حينما كانوا يريدون بيان حال الغسل كانوا يقولون : والغسل من الجنابة كذا ، فلاحظ
[١] انظر الوسائل ٢٧ : ١٠٦ أبواب صفات القاضي ب ٩.
[٢] انظر الوسائل ٢٧ : ١٠٦ أبواب صفات القاضي ب ٩.
[٣] في « ب » و « ج » و « د » : بالخاص الذي تكون.
[٤] في « ب » و « ج » و « د » : الكتاب الذي هو قطعي المتن وظنّي الدلالة.
[٥] ما بين القوسين ليس في « أ » و « و ».
[٦] ما بين القوسين ليس في « أ » و « و ».