الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٩٨ - ـ وضوء الجبيرة
إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال : « إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل » [١] ، وحمل هذه على الاستحباب بعيد جدا.
وكذا حسنة الوشاء ، عن أبي الحسن عليهالسلام : إذا كان الدواء على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح عليه؟ قال : « نعم يجزيه أن يمسح عليه » [٢] ، والإجزاء ظاهر في الوجوب.
وعن عبد الأعلى ، عن الصادق عليهالسلام : انقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة ، فقال عليهالسلام : « ( ما جَعَلَ ) الله ( عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ، امسح عليه » [٣].
وأما صحيحة ابن الحجاج فلا تدل إلاّ على أنه لا يجب غسل ما لا يستطيع غسله ، لا أنّه لا يجب مسحه أيضا ، وإن كان ظاهرها ذلك ، إلاّ أنّ هذا الظاهر يكون مقاوما للأدلة الدالة على الوجوب المعتضدة بفتاوى الأصحاب لا يخلو عن الإشكال ، بل الظاهر عدم المقاومة والرجحان. وعلى تقدير عدم الإجماع أيضا يكون الأمر كما ذكرنا. مع أنّ القول بالاستحباب لا وجه له إلاّ بعد دعوى الإجماع على عدم الفرق بين القرحة وغيرها ، ولعله لا يعرف إلاّ من فتاوى الفقهاء بوجوب غسل ما حولهما ، والمسح على جبيرتهما ، ( وفيه ما فيه ) [٤] ، فتأمّل.
[١] التهذيب ١ : ٣٦٣ / ١١٠٠ ، الوسائل ١ : ٤٦٥ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٨.
[٢] التهذيب ١ : ٣٦٤ / ١١٠٥ ، الوسائل ١ : ٤٦٥ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٩ ، بتفاوت يسير.
[٣] الكافي ٣ : ٣٣ / ٤ ، التهذيب ١ : ٣٦٣ / ١٠٩٧ ، الاستبصار ١ : ٧٧ / ٢٤٠ ، الوسائل ١ : ٤٦٤ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٥.
[٤] ما بين القوسين أثبتناه من « و ».