الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٦٥ - جواز مسح الرأس مدبراً
« توضأ ثلاثا ثلاثا » ، ثم كتب إليه : « توضأ كما أمر الله ، اغسل وجهك واحدة فريضة واخرى إسباغا ، وكذلك المرفقين ، وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك فقد زال ما كنا نخاف عليك » [١].
وفيه أيضا عنه عليهالسلام : أنّه كتب إليه أن أصحابنا اختلفوا في مسح الرجل ، بعضهم روى أنه من الأصابع إلى الكعب ، وبعضهم روى بالعكس ، فكتب عليهالسلام إليه : « توضأ كما أمر الله ، اغسل وجهك مرة فريضة واخرى إسباغا ، ويديك من المرفقين كذلك ، وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك بنداوة وضوئك » [٢].
وفي الفقه الرضوي : « وروي أن جبرئيل عليهالسلام هبط إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بغسلتين ومسحتين : غسل الوجه والذراعين بكف كف ، ومسح الرأس والرجلين بفضل النداوة التي بقيت في يديك من وضوئك » [٣].
وتدل على ذلك أيضا رواية مالك بن أعين عن الصادق عليهالسلام : « من نسي مسح رأسه ثم ذكر ، إن كان في لحيته بلل فليأخذ ويمسح به ، وإلاّ فلينصرف وليعد الوضوء » [٤] إذ الظاهر منها أنه لو لم يكن بلل يأخذ ويمسح به يعيد الوضوء ، أعم من أن لا يكون بلل أصلا ، أو يكون لكن ليس بحيث يؤخذ ويمسح به الرأس والرجلان.
وتدل عليه أيضا مرسلة خلف بن حماد عن الصادق عليهالسلام :
[١] راجع ص ٢٦١.
[٢] راجع ص ٢٦١.
[٣] فقه الرضا : ٨٠ ، المستدرك ١ : ٣٠٢ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٢.
[٤] التهذيب ٢ : ٢٠١ / ٧٨٨ ، الوسائل ١ : ٤٠٩ أبواب الوضوء ب ٢١ ح ٧ ، بتفاوت في العبارة.