الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٣٥ - ـ البول في الماء الجاري والراكد
لها [١].
وبالجملة : ما ذكرناه محقق في موضعه ، فليلاحظ.
قوله : لورود النهي عنه. ( ١ : ١٨٠ ).
وعن ظاهر علي بن بابويه عدم الكراهة في غير الراكد [٢] ، وورد في كثير من الاخبار عدم البأس مع البأس في الراكد [٣] ، لكن ورد في الجاري أيضا النهي عن البول فيه إلاّ لضرورة ، معللا بأن للماء أهلا.
قوله : بأن للماء أهلا. ( ١ : ١٨٠ ).
ربما يقتضي هذا التعليل النهي عن التغوط أيضا ، كما قال به بعض الأصحاب ، واستدل بأن النهي عن البول يقتضي النهي عن الغائط بطريق أولى [٤] ، وفيه تأمّل. وربما يتوهم عدم الكراهة إذا بال الإنسان في ظرف ثم يصب في الماء ، وفيه إشكال ، فتدبر.
فرع : في بعض الروايات ورد المنع عن البول قائما ، وفي بعض آخر المنع من تطميح البول من السطح ، أو من الشيء المرتفع [٥] ، وفي بعض آخر التغوط في أفنية المساجد ، بل وربما يعم البول أيضا [٦] ، وبعض الأصحاب كره أفنية الدور [٧].
[١] انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢ : ٥٤٠ ، الجزء ١٠.
[٢] حكاه عنه في الذكرى : ٢٠.
[٣] الوسائل ١ : ١٤٣ أبواب الماء المطلق ب ٥ ح.
[٤] الذكرى : ٢٠.
[٥] الوسائل ١ : ٣٥١ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٣.
[٦] الكافي ٣ : ١٦ / ٥ ، الوسائل ١ : ٣٢٤ أبواب أحكام الخلوة ب ١٥ ح ٢.
[٧] المفيد في المقنعة : ٤١.