الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٣١ - ما ينزح لموت الحمار أو البقرة فيها
قوله : وفيه بحث. ( ١ : ٧٣ ).
فلا وجه للاعتراض عليه ( بل لا وجه لهذا الاعتراض عليه ) [١] أيضا ، وقد أشرنا إلى وجهه.
قوله : وتمام تحقيق المسألة. ( ١ : ٧٣ ).
لا يخفى ما فيه ، لأن مطلق الجمع جزء جمع القلة والكثرة ، وكلي بالنسبة إليهما ، فهو من قبيل استعمال لفظ الكل وإرادة الجزء ، بل الفرد وإرادة الكلي ، بل ما ذكره العلامة ـ رحمهالله ـ هو بعينه عموم المجاز الذي صرح الأصوليون بجوازه في المسألة المزبورة ، وعدم نزاع فيه منهم أصلا.
قوله : في المعتبر. ( ١ : ٧٤ ).
لفظ البغل موجود في بعض نسخ التهذيب بعنوان النسخة ، فليلاحظ.
قوله : أما أولا. ( ١ : ٧٤ ).
أما على القول باستحباب النزح ـ وهو الأظهر ـ فلا وجه لأمثال هذه الإيرادات ، من جهة تسامحهم وقد عرفت الجهة [٢] ، وأما على القول بالوجوب فلعل الشهرة في الفتاوى تجبره ، فتأمّل. مع أن أمثال هذه الاعتراضات غير واردة على القدماء أصلا ، كما لا يخفى.
قوله : من إيجاب النزح. ( ١ : ٧٥ ).
وإيجاب السبع لما بين السنور إلى الشاة ، بل وما بين الفأرة إلى السنور أيضا.
[١] ما بين القوسين ليس في « ه ».
[٢] راجع ص ١١٤ ، ١١٥.