الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٠٥ - بيان الأقوال في المسألة
قوله : ذهب إليه العلامة. ( ١ : ٥٤ ).
لعل رأيه مخالف [١] للتهذيب من المنع من الاستعمال قبل النزح ، مع احتمال تجويزه الاستعمال أيضا قبله ، وأن النزح لا بدّ أن يتحقق في وقت من الأوقات عينا أو كفاية ، لكنه بعيد.
قوله : فإنّه قال : لا يجب. ( ١ : ٥٤ ).
هذا محمول على صورة الجهل ، كما يشير إليه كلامه في الاستبصار [٢] ، أو يكون النهي عنده غير مقتض للفساد ، لأن مآله إلى النهي عن الخارج عن العبادة عنده أو مطلقا ، فتأمّل.
قوله : كما ذكره جدي ، رحمهالله. ( ١ : ٥٤ ).
قيل : إنّ الشيخ صرح بالنجاسة في باب الزيادات [٣].
أقول : لعل مراده من النجاسة المنع عن الاستعمال قبل النزح ، والطهارة رفع المنع ، يشير إلى ذلك كلامه في منع ارتماس الجنب في الراكد [٤] ، وفي منع الطهارة بالماء المستعمل في الحدث الأكبر [٥] ، وكلام شيخه أيضا ، وكذا في النزح لارتماس الجنب [٦] ، وغيره مما هو ظاهر عندهما ، وكلام شيخه في آخر باب النزح ، وهو قوله : لأن المتوضي والمغتسل [٧]. ، والشيخ قرره ، وكلامه في باب تطهير المياه ، وهو قوله : والذي يدل على ذلك أنه مأمور [٨]. ، وغرضه الاستدلال على نجاسة
[١] كما في « ه » ، وفي سائر النسخ : موافق.
[٢] الاستبصار ١ : ٣٢.
[٣] قاله المحقق السبزواري في الذخيرة : ١٢٧ ، وهو في التهذيب ١ : ٤٠٨.
[٤] التهذيب ١ : ١٤٩.
[٥] التهذيب ١ : ٢٢١.
[٦] التهذيب ١ : ٢٤٣.
[٧] التهذيب ١ : ٢٤٧.
[٨] التهذيب ١ : ٢٣٢.