إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٤٥٥ - مباح الشرع ومباح الأصل والفرق بينهما
الواردة في أفعالهم : لدفع الوهم.
ومن هنا يعلم أنّ ما أورده شيخنا ١ على الشيخ في فوائد الكتاب : من أنّ هذا الحمل بعيد جدّاً ، لأنّ المرّة الثانية لو كانت مستحبّة لم يقتصر النبي ٦ وأمير المؤمنين ٧ على المرّة في وضوءهما ، خصوصاً مع مداومتهما على ذلك ، كما يدل عليه الأخبار المروية في وصف وضوء رسول ٦ ، وقول الصادق ٧ : « ما كان وضوء رسول الله إلاّ مرّة مرّة » [١] وقول الشيخ : إنّه لا خلاف بين المسلمين أنّ الواحدة هي الفريضة ، وما زاد عليه سنّة. غير جيّد ؛ لأنّ الخلاف في استحباب الثانية متحقق ، وكذا قوله : قدّمنا من الأخبار ما يدل على ذلك ، لا يخلو من نظر ؛ إذ لم يسبق منه ما يدل على استحباب المرّتين. وأعجب من ذلك قوله : حكايته لوضوء رسول الله ٦ مرّة مرّة يدل على أنّه أراد بقوله : « الوضوء مثنى مثنى » السنّة. والأجود الحكم بأفضليّة المرّة وحمل ما تضمن المرّتين على الجواز كما ذكره الكليني [٢].
محل بحث :
أمّا أوّلاً : فلما قرّرناه.
وأمّا ثانياً : فلأنّ ما قاله من أنّ الأخبار الواردة في وصف وضوء رسول الله ٦ تدل على المداومة يشكل عليه بأنّه استدل على عدم الوجوب بالأعلى بجواز أنّ يكون الواقع في الحكاية لأحد أفراد الكلي.
وأمّا ثالثاً : فلأنّ الجواز الذي اعتمد عليه إنّ أُريد به الإباحة فلا وجه لها في المقام بعد ورود قوله ٧ : « مثنى مثنى » وإنّ أُريد الإباحة الشرعية ،
[١] الفقيه ١ : ٢٥ / ٧٦ ، الوسائل ١ : ٤٣٨ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ١٠. [٢] الكافي ٣ : ٢٧.