إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٨٩ - علي بن أحمد العلوي العقيقي مذموم
المتن :
ربما كان له ظهور في الدلالة على إصابة الإناء ، فالجواب لا يقتضي العفو عن الدم ، كما قاله الشيخ ; ، إلاّ أنّ مثل علي بن جعفر يستبعد منه السؤال عن إصابة الإناء من دون الماء ، ويدفعه اتساع باب الإمكان لقيام الاحتمال.
والمحقق في المعتبر قال نحو ما قلناه [١].
واعترضه الوالد : ١ بأنّ العدول في مثله عن الظاهر إنّما يحسن مع وجود المعارض ، ولا معارض هنا ، لعدم العموم في أدلة نجاسة القليل.
وما ذكره بعض الأصحاب [٢] ؛ من معارضته برواية علي بن جعفر الصحيحة أيضاً عن أخيه ٧ قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال : « لا » [٣] ؛ لا ريب أنّه لا يصلح للمعارضة كما لا يخفى ؛ فإنّ نقط الدم لا تنافي غير البيّن منه [٤].
نعم قد يقال على الوالد ١ : إنّ نفي الظهور في موضع المنع ، ( هذا.
ومن الغريب في المقام أنّ الكليني ; روى الخبر الثاني من جملة الأوّل ، وعليه ، فالحمل على إصابة الإناء في الأوّل لا وجه له ، بعد مشاركة السؤال الثاني في ذكر الإناء ، فالغفلة من الأعلام عن مراجعة الكافي
[١] المعتبر ١ : ٥٠. [٢] المختلف ١ : ١٩. [٣] الكافي ٣ : ٧٤ / ١٦ ، مسائل علي بن جعفر : ١١٩ / ٦٣ ، الوسائل ١ : ١١٢ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١. [٤] معالم الدين : ٦.