أنوار الأصول
(١)
الجزء الثاني
٧ ص
(٢)
المقصد الثالث المفاهيم
٧ ص
(٣)
3- المفاهيم
٩ ص
(٤)
الأمر الأوّل في تعريف المفهوم
٩ ص
(٥)
الأمر الثاني هل البحث في باب المفاهيم عقلي أو لفظي؟
١٠ ص
(٦)
الأمر الثالث هل المسألة من المسائل الاصوليّة أو لا؟
١١ ص
(٧)
الأمر الرابع هل المفهوم من صفات الدلالة أو المدلول؟
١١ ص
(٨)
الأمر الخامس هل النزاع في المفاهيم صغروي أو كبروي؟
١٢ ص
(٩)
1- الكلام في مفهوم الشرط
١٣ ص
(١٠)
أدلّة المنكرين
١٩ ص
(١١)
الأمر الأوّل هل المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم بانتفاء شرطه أو انتفاء شخص الحكم؟
٢١ ص
(١٢)
الأمر الثاني إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء
٢٤ ص
(١٣)
الأمر الثالث في تداخل الأسباب والمسبّبات
٢٩ ص
(١٤)
أمّا المقام الأوّل وهو تداخل الأسباب
٣٠ ص
(١٥)
المقام الثاني في تداخل المسبّبات
٣٨ ص
(١٦)
2- الكلام في مفهوم الوصف
٤١ ص
(١٧)
3- الكلام في مفهوم الغاية
٥١ ص
(١٨)
4- الكلام في مفهوم الحصر
٥٧ ص
(١٩)
من أداة الحصر كلمة «إنّما»
٦١ ص
(٢٠)
ومن أداة الحصر كلمة «بل»
٦٣ ص
(٢١)
ومنها تعريف المسند إليه باللام
٦٤ ص
(٢٢)
5- الكلام في مفهوم اللقب
٦٥ ص
(٢٣)
6- الكلام في مفهوم العدد
٦٧ ص
(٢٤)
المقصد الرابع العام والخاصّ
٧١ ص
(٢٥)
4- العام والخاصّ
٧٣ ص
(٢٦)
الأمر الأوّل في تعريف العام والخاصّ
٧٣ ص
(٢٧)
الأمر الثاني في أقسام العام
٧٥ ص
(٢٨)
الأمر الثالث في الفرق بين العام والمطلق
٧٩ ص
(٢٩)
الأمر الرابع في أنّ للعموم صيغة تخصّه
٧٩ ص
(٣٠)
الفصل الأول ألفاظ العموم
٨١ ص
(٣١)
أمّا الأوّل أمّا النكرة في سياق النفي أو النهي
٨١ ص
(٣٢)
أمّا الثاني لفظة كلّ وما شابهها
٨٢ ص
(٣٣)
أمّا الثالث الجمع المحلّى باللام
٨٣ ص
(٣٤)
أمّا الرابع المفرد المحلّى باللام
٨٤ ص
(٣٥)
الفصل الثاني حجّية العام المخصّص في الباقي
٨٥ ص
(٣٦)
الفصل الثالث التمسّك بالعام في الشبهات المفهوميّة للمخصّص
٩٣ ص
(٣٧)
الفصل الرابع التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصّص
٩٧ ص
(٣٨)
عدم حجّية استصحاب العدم الأزلي
١٠٤ ص
(٣٩)
الفصل الخامس الكلام في مسألة وجوب الفحص وأنّه هل يجوز التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصّص أو لا؟
١١٣ ص
(٤٠)
المقام الأوّل في المخصّص المنفصل
١١٣ ص
(٤١)
المقام الثاني في المخصّص المتّصل
١١٦ ص
(٤٢)
تذييل في لزوم الفحص في موارد الاصول العمليّة
١١٧ ص
(٤٣)
الفصل السادس الكلام في الخطابات الشفاهيّة
١١٩ ص
(٤٤)
تنبيه في ثمرة المسألة
١٢٦ ص
(٤٥)
الفصل السابع الكلام فيما إذا تعقّب العام ضمير يرجع إلى البعض
١٣١ ص
(٤٦)
الفصل الثامن الكلام في تخصيص العام بالمفهوم
١٣٧ ص
(٤٧)
الفصل التاسع الكلام في الاستثناء المتعقّب للجمل المتعدّدة
١٤٣ ص
(٤٨)
الفصل العاشر هل يجوز تخصيص عمومات الكتاب بخبر الواحد؟
١٤٩ ص
(٤٩)
الفصل الحادي عشر الكلام في حالات العام والخاصّ
١٥٧ ص
(٥٠)
الفصل الثاني عشر الكلام في النسخ والبداء
١٦٣ ص
(٥١)
مسألة البداء
١٦٨ ص
(٥٢)
المقصد الخامس المطلق والمقيّد
١٧٣ ص
(٥٣)
5- المطلق والمقيّد
١٧٥ ص
(٥٤)
المقدمة الاولى في تعريف المطلق والمقيّد
١٧٥ ص
(٥٥)
المقدمة الثانية في شموليّة الإطلاق
١٧٦ ص
(٥٦)
المقدمة الثالثة الإطلاق والتقييد ليسا الامور الذهنيّة
١٧٦ ص
(٥٧)
المقدّمة الرابعة في مصبّ الإطلاق
١٧٧ ص
(٥٨)
المقام الأوّل في الألفاظ التي يرد عليها الإطلاق
١٧٧ ص
(٥٩)
أحدها «اسم الجنس»
١٧٧ ص
(٦٠)
ثانيها «علم الجنس»
١٧٩ ص
(٦١)
ثالثها «المفرد المحلّى باللام»
١٨١ ص
(٦٢)
رابعها النكرة
١٨٢ ص
(٦٣)
المقام الثاني في أنّ استعمال المطلق في المقيّد حقيقة أو مجاز؟
١٨٤ ص
(٦٤)
المقام الثالث في دلالة المطلق على الشمول والسريان وبيان مقدّمات الحكمة
١٨٥ ص
(٦٥)
الأوّل في نتيجة مقدّمات الحكمة؟
١٩٠ ص
(٦٦)
الثاني ما الفرق بين العام والمطلق؟
١٩١ ص
(٦٧)
الثالث فيما إذا شكّ في أنّ المولى هل هو في مقام البيان أو لا؟
١٩١ ص
(٦٨)
الرابع في أنّ المراد من عدم البيان في ما نحن فيه هو عدم البيان في زمان التخاطب لا عدم البيان إلى الأبد
١٩٢ ص
(٦٩)
الخامس في اختلاف نتيجة مقدّمات الحكمة
١٩٢ ص
(٧٠)
المقام الرابع فيما إذا ورد مطلق ومقيّد
١٩٣ ص
(٧١)
الكلام في المجمل والمبيّن
٢٠٠ ص
(٧٢)
المقصد السادس الأمارات المعتبرة
٢٠٥ ص
(٧٣)
6- الأمارات المعتبرة
٢٠٧ ص
(٧٤)
المقام الأوّل في مباحث القطع
٢٠٧ ص
(٧٥)
الأمر الأوّل في أنّ البحث عن أحكام القطع اصولي أو لا؟
٢٠٧ ص
(٧٦)
الأمر الثاني تقسيم الشيخ الأعظم رحمه الله
٢٠٩ ص
(٧٧)
المسألة الاولى في حجّية القطع
٢١١ ص
(٧٨)
المسألة الثانية في أحكام التجرّي
٢١٥ ص
(٧٩)
التنبيه الأوّل في مقتضى هذه الأدلة
٢٢١ ص
(٨٠)
التنبيه الثاني الآيات والرّوايات
٢٢٢ ص
(٨١)
التنبيه الثالث الكلام في تفصيل صاحب الفصول
٢٢٨ ص
(٨٢)
التنبيه الرابع في الإنقياد
٢٢٩ ص
(٨٣)
التنبيه الخامس في سريان حرمة التجرّي بين الأحكام جميعاً
٢٣٠ ص
(٨٤)
المسألة الثالثة في أقسام القطع
٢٣٠ ص
(٨٥)
البحث الأوّل أنّه يستحيل أخذ القطع بعنوان الموضوع
٢٣٠ ص
(٨٦)
البحث الثاني أخذ القطع موضوعاً
٢٣١ ص
(٨٧)
البحث الثالث في أحكام القطع الموضوعي والطريقي وأنّه هل تقوم الطرق والأمارات مقامهما أو لا؟
٢٣٣ ص
(٨٨)
المسألة الرابعة هل يتصوّر ما ذكر من الأقسام للقطع في الظنّ أيضاً أو لا؟
٢٣٩ ص
(٨٩)
المسألة الخامسة في وجوب الموافقة الالتزاميّة في الأحكام الفرعيّة وعدمه
٢٤٠ ص
(٩٠)
المسألة السادسة في قطع القطاع
٢٤٤ ص
(٩١)
المسألة السابعة هل القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة، هو حجّة؟
٢٤٦ ص
(٩٢)
أمّا الطائفة الاولى النهي عن العمل بالرأي
٢٥٢ ص
(٩٣)
أمّا الطائفة الثانية ما تدّل على غاية بعد العقول عن دين اللَّه
٢٥٥ ص
(٩٤)
أمّا الطائفة الثالثة التي تدلّ على انحصار الحجّة الشرعيّة بالنقل
٢٥٦ ص
(٩٥)
الكلام في العلم الإجمالي
٢٥٨ ص
(٩٦)
أمّا المقام الأوّل في تنجّز العلم الإجمالي وعدمه
٢٥٩ ص
(٩٧)
أمّا المقام الثاني في كفاية العلم الإجمالي في مقام الامتثال وعدمه
٢٦٢ ص
(٩٨)
المقام الثاني في مباحث الظنّ (حجّية الأمارات الظنّية)
٢٦٩ ص
(٩٩)
أمّا الأمر الأوّل أنّ الأمارات الظّنية ليست بحجّة ذاتاً
٢٦٩ ص
(١٠٠)
وأمّا الأمر الثاني في إمكان التعبّد بالظّن
٢٧٠ ص
(١٠١)
نقد كلام المحقّق الخراساني رحمه الله
٢٧٥ ص
(١٠٢)
نقد كلام المحقّق النائيني رحمه الله
٢٨٠ ص
(١٠٣)
بيان المختار في المقام
٢٨٢ ص
(١٠٤)
الأمر الثالث في تأسيس الأصل في المسألة
٢٨٧ ص
(١٠٥)
كلام في التشريع
٢٩٠ ص
(١٠٦)
حجّية الأمارات الظنّية
٢٩٣ ص
(١٠٧)
1- حجّية الظواهر
٢٩٣ ص
(١٠٨)
الكلام في عدم تحريف الكتاب العزيز
٣١١ ص
(١٠٩)
المقدمة الاولى في أشكال التحريف
٣١١ ص
(١١٠)
المقدمة الثانية في الأقوال في المسألة
٣١٢ ص
(١١١)
المقدمة الثالثة متى جمع القرآن؟
٣١٥ ص
(١١٢)
أدلّة القائلين بعدم تحريف كتاب اللَّه
٣٢٠ ص
(١١٣)
أدلّة القائلين بالتحريف ونقدها
٣٢٧ ص
(١١٤)
الطائفة الاولى روايات لا شكّ في كونها مجعولة غير معقولة
٣٢٧ ص
(١١٥)
قيمة كتاب فصل الخطاب!!
٣٣٢ ص
(١١٦)
الطائفة الثانية وقع الخلط بين الرّوايات والحديث القدسي
٣٣٤ ص
(١١٧)
الطائفة الثالثة وقع الخلط بين روايات الفريقين
٣٣٥ ص
(١١٨)
الطائفة الرابعة في روايات تدل على مطلق التحريف
٣٣٨ ص
(١١٩)
الطائفة الخامسة في روايات تدلّ على حذف آيات الفضائل
٣٣٩ ص
(١٢٠)
الطائفة السادسة في اختلاف القراءات
٣٤٠ ص
(١٢١)
الطائفة السابعة في روايات ليست داخلة في الطوائف الستة
٣٤٠ ص
(١٢٢)
الأمر الأوّل الرّوايات الواردة في كتاب فصل الخطاب
٣٤١ ص
(١٢٣)
الأمر الثاني في نسخ التلاوة
٣٤٤ ص
(١٢٤)
الأمر الثالث في اختلاف القراءات
٣٤٥ ص
(١٢٥)
1- إثبات صغرى الظهور (حجّية قول اللغوي)
٣٥١ ص
(١٢٦)
2- حجّية الإجماع المنقول وفيه بحث حول الإجماع المحصّل أيضاً
٣٥٧ ص
(١٢٧)
الأمر الأوّل في الإجماع المحصّل
٣٥٧ ص
(١٢٨)
1- دليل حجّية الإجكاع عند العامة
٣٥٨ ص
(١٢٩)
2- دليل حجّية الإجماع عند الأصحاب
٣٦٣ ص
(١٣٠)
المسلك الأوّل الإجماع الدخولي
٣٦٤ ص
(١٣١)
المسلك الثاني الإجماع اللطفي
٣٦٤ ص
(١٣٢)
المسلك الثالث الإجماع التشرّفي
٣٦٧ ص
(١٣٣)
المسلك الرابع الإجماع الحدسي
٣٦٨ ص
(١٣٤)
الأمر الثاني حجّية الخبر المنقول
٣٧١ ص
(١٣٥)
الأمر الثالث في تقويم الإجماعات المنقولة من جانب كيفية النقل والإخبار
٣٧٣ ص
(١٣٦)
الأمر الأول الإجماع القاعدة
٣٧٥ ص
(١٣٧)
الأمر الثاني في لزوم ملاحظة الفاظ الإجماعات
٣٧٧ ص
(١٣٨)
الأمر الثالث في التواتر المنقول بخبر الواحد
٣٧٧ ص
(١٣٩)
أحدهما «أنّه خبر جماعة يفيد بنفسه العلم»
٣٧٨ ص
(١٤٠)
ثانيهما «أنّه خبر جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب عادةً»
٣٧٨ ص
(١٤١)
3- حجّية الشهرة الظنّية
٣٨١ ص
(١٤٢)
هل الشهرة جابرة لضعف السند؟
٣٨٧ ص
(١٤٣)
4- حجّية خبر الواحد
٣٨٩ ص
(١٤٤)
أدلّة القائلين بعدم الحجّية
٣٩١ ص
(١٤٥)
الدليل الأول الكتاب
٣٩١ ص
(١٤٦)
الدليل الثاني السنّة
٣٩٥ ص
(١٤٧)
الدليل الثالث الإجماع
٣٩٩ ص
(١٤٨)
الدليل الرابع العقل
٣٩٩ ص
(١٤٩)
أدلّة القائلين بحجّية خبر الواحد
٣٩٩ ص
(١٥٠)
الدليل الأول الكتاب
٤٠٠ ص
(١٥١)
الدليل الثاني السنّة
٤١٧ ص
(١٥٢)
الدليل الثالث الإجماع
٤٢١ ص
(١٥٣)
الدليل الرابع العقل
٤٢٤ ص
(١٥٤)
نتيجة البحث في حجّية خبر الواحد
٤٢٧ ص
(١٥٥)
5- حجّية مطلق الظنّ
٤٢٩ ص
(١٥٦)
الوجه الأوّل وجوب دفع الضرر المظنون عقلًا
٤٢٩ ص
(١٥٧)
الوجه الثاني لزوم ترجيح المرجوح على الراحج
٤٣١ ص
(١٥٨)
الوجه الثالث رأي السيد المجاهد رحمه الله
٤٣٢ ص
(١٥٩)
الوجه الرابع دليل الانسداد
٤٣٣ ص
(١٦٠)
امّا الطرق الأول الرجوع إلى الاحتياط التام
٤٣٥ ص
(١٦١)
وأمّا الطريق الثاني الرجوع إلى الاصول العمليّة الأربعة
٤٣٦ ص
(١٦٢)
وأمّا الطريق الثالث الرجوع إلى العالم القائل بالانفتاح
٤٣٦ ص
(١٦٣)
التنبيه الأوّل ما هي نتيجة مقدمات الحكمة؟
٤٣٧ ص
(١٦٤)
التنبيه الثاني في الكشف والحكومة
٤٣٨ ص
(١٦٥)
التنبيه الثالث نتيجة مقدّمات الانسداد هل هي مهملة، أو مطلقة
٤٣٩ ص
(١٦٦)
التنبيه الرابع القياس و عموم مقدّمات الانسداد
٤٤٠ ص
(١٦٧)
التنبيه الخامس في الظنّ المانع والممنوع
٤٤٢ ص
(١٦٨)
التنبيه السادس عدم الفرق بين حصول الظنّ من الأمارة بلا واسطة أو مع واسطة
٤٤٣ ص
(١٦٩)
التنبيه السابع في عدم حجّية الظنّ في مقام الامتثال والتطبيق
٤٤٤ ص
(١٧٠)
الأمر الأوّل في الظنّ بالامور الاعتقاديّة
٤٤٥ ص
(١٧١)
الأمر الثاني عدم جواز الاكتفاء بالظنّ في حال الانفتاح
٤٤٧ ص
(١٧٢)
الأمر الثالث في تأثير الظّنون غير الحجّة في الأدلة الظنيّة
٤٤٩ ص
(١٧٣)
6- حجّية الدليل العقلي الظنّي
٤٥١ ص
(١٧٤)
المقام الأوّل- الأدلّة العقليّة القطعيّة
٤٥١ ص
(١٧٥)
الكلام في مسألة الحسن والقبح
٤٥٢ ص
(١٧٦)
المقام الأوّل هل للأشياء حسن وقبح ذاتاً؟
٤٥٣ ص
(١٧٧)
أدلّة المنكرين للحسن والقبح
٤٥٧ ص
(١٧٨)
المقام الثاني في إمكان إدراك الحسن والقبح الذاتيين بالجملة
٤٥٨ ص
(١٧٩)
المقام الثالث ثبوت الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
٤٥٩ ص
(١٨٠)
الأقوال في المسألة
٤٥٩ ص
(١٨١)
المقام الثاني- الأدلّة العقليّة الظنّية
٤٧٣ ص
(١٨٢)
الأوّل القياس
٤٧٣ ص
(١٨٣)
1- تعريف القياس
٤٧٣ ص
(١٨٤)
2- أقسام القياس
٤٧٤ ص
(١٨٥)
3- الأقوال والآراء فيه
٤٧٥ ص
(١٨٦)
4- أدلّة الأقوال
٤٧٥ ص
(١٨٧)
أدلّة النافين
٤٧٥ ص
(١٨٨)
أدلّة القائلين بحجّية القياس
٤٨٠ ص
(١٨٩)
الثاني الاستحسان
٤٨٤ ص
(١٩٠)
الثالث المصالح المرسلة
٤٨٩ ص
(١٩١)
الرابع سدّ الذرائع
٤٩٤ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص

أنوار الأصول - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٧ - الأمر الثالث في اختلاف القراءات

وإن قلنا بالاحتمال الثالث فتكون المسألة من قبيل اشتباه الحجّة بلا حجّة، فتصير حينئذٍ حجّية كلّ منهما ظنّية، وقد ثبت في محلّه أنّ احتمال العدم في باب الحجّية يساوق عدم الحجّية.

وإن شئت قلت: قد ثبت في محلّه أنّ الأصل في الظنون عدم الحجّية.

المسألة الثالثة: في مقتضى القاعدة الأوّليّة بعد التساقط فنقول: مقتضى القواعد العامّة الفقهيّة بعد الشكّ في حكم خاصّ وإجمال الدليل هو الرجوع إلى العمومات والأدلّة الاجتهادية أوّلًا فإن ظفرنا بها فهو، وإلّا تصل النوبة إلى الاصول العمليّة، ففي المثال المعنون في محلّ البحث مثلًا لو فرض إجمال قوله تعالى: «فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الَمحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ» لابدّ من الرجوع أوّلًا إلى العمومات الواردة في المسألة، وقيل أنّ العام فيها قوله:

«فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ» لأنّ عموم «أنّى شئتم» يشمل جميع الأزمنة (لأنّه بمعنى «متى شئتم» أو «أي زمان شئتم») وخرج عنه خصوص زمان وجود الدم فقط، فبمجرّد النقاء يأتي جواز الوقاع لذلك العموم ولا تصل النوبة إلى استصحاب الحرمة.

هذا إذا قلنا أنّ كلمة «أنّى» بمعنى «متى» فحسب، وأنّ معناها واضح لا إجمال فيه، وأمّا إذا قلنا بإجماله كما أنّه كذلك لأنّه ذكر لها في اللغة ثلاث معانٍ ففي المجمع البحرين «أنّى» بمعنى «متى» و «أنّى» بمعنى «كيف» و «أنّى» بمعنى «أين» (كقوله تعالى: أنّى لك هذا) بل بعض اللغويين لم يذكروا المعنى الأوّل، وهو الراغب في المفردات (الذي هو من أئمّة اللغة وكتابه مختصّ بلغات القرآن ومحلّ البحث في المقام من جملتها) فيثبت حينئذٍ عدم تماميّة الدليل اللفظي الاجتهادي وتصل النوبة إلى الرجوع إلى الاصول العمليّة، والأصل العملي في المثال هو استصحاب وجوب الاعتزال لأنّ موضوعه هو خصوص النساء وليس سيلان الدم من مقوّماته حتّى يوجب تغيير الموضوع بعد الانقطاع بل هي من حالاته كاستصحاب النجاسة في الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره، ولو فرض كونه مقوّماً كما إذا قلنا بأنّ معنى قوله تعالى «اعتزلوا النساء» قولك «اعتزلوا الحائض» يجري الاستصحاب أيضاً لوحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوك عند العرف في المقام لما عرفت من أنّ الحيض عند العرف ليس من مقدّمات الموضوع بل إنّه من حالاته بخلاف ما إذا صار المجتهد ناسياً لعلومه فلا يجوز تقليده بعد عروض النسيان تمسّكاً باستصحاب جواز التقليد لأنّ الاجتهاد عند العرف من مقوّمات الموضوع بالنسبة إلى هذا الحكم فيلزم تبدّل الموضوع بعد عروض النسيان.