البدعة مفهومها وحدودها
(١)
مقدمة المركز
٥ ص
(٢)
المقدِّمة
٧ ص
(٣)
البدعة دلالتها في القرآن والسُنّة
٩ ص
(٤)
البدعة في اللغة
٩ ص
(٥)
البدعة في الاصطلاح
١١ ص
(٦)
البدعة في القرآن الكريم
١٤ ص
(٧)
الصورة الاُولى
١٤ ص
(٨)
الصورة الثانية
١٦ ص
(٩)
البدعة في السُنّة المطهّرة
١٧ ص
(١٠)
مفهوم البدعة وشروطها
٢٧ ص
(١١)
أولاً الاختصاص بالاَُمور الشرعية
٢٧ ص
(١٢)
أصل هذا الفهم
٣١ ص
(١٣)
ثانياً عدم وجود دليل شرعي على الأمر الحادث من الدين
٣٩ ص
(١٤)
استثناء ما ورد فيه دليل خاص
٤٠ ص
(١٥)
تقسيم البدعة
٤٣ ص
(١٦)
أدلة عدم جواز تقسيم البدعة
٤٦ ص
(١٧)
مواقف العلماء من تقسيم البدعة
٤٨ ص
(١٨)
أسباب نشوء البدعة
٥١ ص
(١٩)
أولاً توّهم المبالغة في التعبّد لله تعالى
٥٢ ص
(٢٠)
ثانياً اتّباع الهوى
٥٧ ص
(٢١)
ثالثاً التسليم لغير المعصوم
٦٠ ص
(٢٢)
دور أهل البيت في محاربة البدع
٦٣ ص
(٢٣)
أولاً الجبر والتفويض
٦٣ ص
(٢٤)
ثانياً القياس والرأي
٦٥ ص
(٢٥)
ثالثاً التشبيه والتجسيم
٦٧ ص
(٢٦)
تأويل ظواهر الآيات والأحاديث الدالة على التشبيه والتجسيم
٦٨ ص
(٢٧)
رابعاً نفي الرؤية
٧١ ص
(٢٨)
خامساً التصوّف والرهبنة
٧٢ ص
(٢٩)
سادساً مواجهة حركة الغلاة
٧٣ ص
(٣٠)
تطبيقات حول البدعة
٧٩ ص
(٣١)
أولاً النهي عن متعة الحج
٧٩ ص
(٣٢)
متى ظهر النهي عن متعة الحج
٨٢ ص
(٣٣)
موقف المسلمين من النهي
٨٣ ص
(٣٤)
ثانياً إقامة صلاة التراويح جماعة
٨٥ ص
(٣٥)
أوّل من أمر بإقامة التراويح جماعة
٨٨ ص
(٣٦)
موقف المسلمين من بدعة الجماعة في التراويح
٩٠ ص
(٣٧)
ثالثاً صلاة الضُحى
٩٢ ص
(٣٨)
نماذج أُخرى من البدع
٩٩ ص
(٣٩)
أعمال نُسبت إلى البدعة
١٠٠ ص
(٤٠)
وليست كذلك
١٠٠ ص
(٤١)
أولاً الاحتفال بالمولد النبوي والمناسبات الإسلامية
١٠٠ ص
(٤٢)
ثانياً شدّ الرحال لزيارة قبر النبي والأئمة والصالحين
١٠٦ ص
(٤٣)
مناقشة دليل ابن تيمية في التحريم
١١٢ ص
(٤٤)
المحتويات
١١٥ ص

البدعة مفهومها وحدودها - الأسدي، محمد هادي - الصفحة ٨٠ - أولاً النهي عن متعة الحج

وقران ، وإفراد.

والمقصود من حج التمتع هو : إحرام الشخص بالحج في أشهره المعروفة « شوال ، وذي القعدة ، وذي الحجة » والاتيان بأعمالها ، وهو الاحرام من الميقات بالعمرة إلى الحج ثم يدخل مكة فيطوف بالبيت سبعة أشواط ، ثم يصلي ركعتي الطواف في مقام إبراهيم ، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ، ثم يقُصّر ، بأن يقلم شيئاً من أظفاره ، أو يأخذ شيئاً من شعره فيحلّ له حينئذٍ جميع ما حرّم عليه بالاحرام.

ثم ينشيء بعد ذلك إحراماً للحج من مكة يوم التروية والاتيان بأعماله من الوقوف بعرفات والافاضة إلى المشعر الحرام .. الخ.

ويصحّ هذا النوع من الحج ممن كان آفاقياً ، أي من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام بحيث يبتعد بيته عن مكة بمقدار يجوز فيه تقصير الصلاة ، والمسافة هي عند الإمامية ٤٨ ميلاً من كل جانب وهي لا تتجاوز عن ١٦ فرسخاً.

وقد تظافرت الرّوايات المروية عند الفريقين أنّ متعة الحج ورد ذكرها وأحكامها في القرآن ، وهو قوله تعالى : ( فَإذَا أمنْتُم فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ فَمَا استَيسَرَ مِنَ الهَدي فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ فِي الحَجِ وَسَبعَةٍ إذَا رَجَعْتُم تِلكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أهلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ واتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوَا أنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ ) [١].

وتفسير الآية الشريفة : إنّ من ( تَمَتّعَ ) بسبب الاتيان ( بِالعُمْرَةِ ) بما


[١] البقرة ٢ : ١٩٦.