____________________
الميسي والروض (١) والمسالك (٢) والمدارك (٣) والحدائق (٤) " أن الإمام وغيره سواء في ذلك كما هو ظاهر " الكتاب والشرائع (٥) " وغيرهما (٦).
وقال الفاضل الميسي والشهيد الثاني (٧): إنه يستثنى من المصلين من يتحقق بهم رفع الجنازة إن لم ينفذ من غيرهم.
وخص الحكم بالإمام في " المصباح (٨) ومختصره (٩) والسرائر (١٠) والذكرى (١١) والدروس (١٢) " ونقله في " الذكرى (١٣) " عن الكاتب. وفي " كشف اللثام عن الإشارة (١٤) والجامع (١٥) ".
[في عدم القراءة في صلاة الميت] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا قراءة فيها) * إجماعا كما في
وقال الفاضل الميسي والشهيد الثاني (٧): إنه يستثنى من المصلين من يتحقق بهم رفع الجنازة إن لم ينفذ من غيرهم.
وخص الحكم بالإمام في " المصباح (٨) ومختصره (٩) والسرائر (١٠) والذكرى (١١) والدروس (١٢) " ونقله في " الذكرى (١٣) " عن الكاتب. وفي " كشف اللثام عن الإشارة (١٤) والجامع (١٥) ".
[في عدم القراءة في صلاة الميت] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا قراءة فيها) * إجماعا كما في