صيانه الاثار الاسلاميه
(١)
تقدیم
٤ ص
(٢)
الآثار الإسلامیّة ونتائجها الإیجابیّة
٧ ص
(٣)
الفصل الأوّل الاستدلال بالآیات
١٥ ص
(٤)
الآیة الأُولی الإذن برفعِ بیوتٍ خاصة
١٥ ص
(٥)
الآیة الثانیة اتّخاذ المساجد علی قبور المضطهدینفی سبیل التوحید
٢٥ ص
(٦)
الآیة الثالثة صیانة الآثار الإسلامیة وتعظیم الشعائر
٣٤ ص
(٧)
الآیة الرابعة صیانة الآثار ومودّة ذوی القربی
٣٧ ص
(٨)
الفصل الثانی من منظار القواعد الفقهیّة
٣٨ ص
(٩)
الأصل فی الأشیاء الإباحة والحلّیة
٣٨ ص
(١٠)
الفصل الثالث المشاهد والمقابر من خلال سیرة المسلمین فی خیر القرون
٤٢ ص
(١١)
1- کلمة المسعودی فی حقّ قبور أئمة أهل البیت علیهم السلام
٤٤ ص
(١٢)
2- کلمة ابن الجوزی
٤٥ ص
(١٣)
3- کلمة الحافظ محمد بن محمود بن النجّار
٤٥ ص
(١٤)
4- الرحّالة ابن جبیر والأبنیة علی المشاهد
٤٥ ص
(١٥)
الفصل الرابع ذرائع الوهابیة فی هدم الآثار
٦٧ ص
(١٦)
الأُولی روایة أبی الهیاج الأسدی
٦٧ ص
(١٧)
الثانیة دراسة حدیث جابر
٧٦ ص
(١٨)
الثالثة أحادیث ثلاثة فی المیزان
٨٠ ص

صيانه الاثار الاسلاميه - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨ - الأصل فی الأشیاء الإباحة والحلّیة

الفصل الثانی: من منظار القواعد الفقهیّة

الأصل فی الأشیاء الإباحة والحلّیة

إنّ الأصل فی الأشیاء هو الإباحة ما لم یرد فیها نهی فی الشریعة، وهذه هی القاعدة المحکمة التی اعتمد علیها الفقهاء عبر القرون إلّا المتزمّتین غیر الواعین.
حتی أنّ الذکر الحکیم یصرّح بأنّ وظیفة النبیّ الأکرم هو بیان المحرّمات دون المحلّلات، وأنّ الأصل هو حلّیة کلّ عمل وفعل، إلّاأن یجد النبیّ حرمته فی شریعته، وأنّ وظیفة الأُمّة هو استفراغ الوسع فی استنباط الحکم من أدلّته، فإذا لم تجد دلیلًا علی الحرمة تحکم علیه بالجواز.
ونکتفی فی هذا المقام بالإشارة إلی مجموعة من الآیات، وإن کان فی السنّة الغرّاء أیضاً کفایة:
١- قال سبحانه: «وَمَا لَکُمْ أَلَّا تَأْکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَکُمْ مَا حَرَّمَ عَلَیْکُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ وَإِنَّ کَثِیراً لَیُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ