مع الشيعة الاماميه في عقائدهم - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٤ - السؤال الخامس القوانين الثابتة والحياة المتطوّرة
الأخلاقية ، ويعيش متحلّلاً من كلّ قيد وحدّ ، خالعاً كلّ عذار .
وهؤلاء حيثما رأوا الإباحة الجنسيّة ، واختلاط الرجال والنساء ، واتّخاذ الملاهي بأنواعها وشرب المسكر ، واللعب بالميسر ، واقتراف المعاصي وأخذ الربا وغير ذلك ممّا حرّمته الشريعة الإسلامية ، لم يجدوا مبرِّراً لاقترافها إلاّ بالتمسّك بمقتضيات الزمان وجبر التاريخ .
وهذا أبرز دليل على أنّ التمسّك به غطاء للتحرّر من القيود الشرعية والأخلاقية ، وإلاّ فلو كان المقصود من تطبيق الحياة على مقتضيات الزمان ، هو ترفيع الثقافة الإنسانية ، والاستفادة من أحدث الأجهزة في المجالات كافّة; فهذا ممّا لا يرفضه الإسلام ، وليس له فيه قانون يعرقل خطى الترقّي وحدوده بإطار عام ، وهو عبارة أن لا يزاحم سعادة الإنسان ، وأن لا يكون فيه ضرر على روحه وجسمه ، والقيم التي بها يمتاز عن الحيوان .
نماذج من الأحكام المتغيرة حسب تغير الظروف :وها نحن نأتي في المقام بنماذج من الأحكام المتغيرة بتغيّر الظروف
وراء ماذكرناه في مجال الصناعة والمسكن والملبس بشرط أن لا يزاحم المثل
والقيم .
يجب على الدولة الإسلامية أن تراعي مصالح الإسلام والمسلمين ، فهذا أصل ثابت وقاعدة عامّة ، وأمّا كيفية تلك الرعاية ، فتختلف باختلاف الظروف الزمانية والمكانية ، فتارة تقتضي المصلحة السلام والمهادنة والصلح مع العدوّ ، وأُخرى تقتضي ضدّ ذلك .
وهكذا تختلف المقرّرات والأحكام الخاصّة في هذا المجال ، باختلاف الظروف ،