____________________
أو بعد الإزالة إن كانت بغير مطهر، فيوافق مذهب " المبسوط (١) والبيان (٢)، والنهاية (٣) " وإن كانت عبارة النهاية ظاهرة في ذلك إلا أنك قد عرفت أن ظاهرهم بعدم الفرق في البول بين اليابس وغيره.
قوله قدس سره: * (ويجب العصر) * العصر على ما قال الأستاذ (٤) الآقا حرسه الله تعالى: فعل يخرج به الماء المغسول به تغميزا أو ليا أو كبسا. ومراد المصنف أنه يجب العصر في غسل الثوب ونحوه مما ينفذ فيه ماء الغسالة كما في " الفقيه (٥) والهداية (٦) والسرائر (٧) والشرائع (٨) والمعتبر (٩) والمدنيات (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والإرشاد (١٢) والمنتهى (١٣) والتذكرة (١٤) والذكرى (١٥) والبيان (١٦) والدروس (١٧)
قوله قدس سره: * (ويجب العصر) * العصر على ما قال الأستاذ (٤) الآقا حرسه الله تعالى: فعل يخرج به الماء المغسول به تغميزا أو ليا أو كبسا. ومراد المصنف أنه يجب العصر في غسل الثوب ونحوه مما ينفذ فيه ماء الغسالة كما في " الفقيه (٥) والهداية (٦) والسرائر (٧) والشرائع (٨) والمعتبر (٩) والمدنيات (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والإرشاد (١٢) والمنتهى (١٣) والتذكرة (١٤) والذكرى (١٥) والبيان (١٦) والدروس (١٧)