____________________
[في عدم تطهير جلد الميتة بالدباغ] قوله قدس سره: * (وجلد الميتة لا يطهر بالدباغ) * هذا من ضروريات المذهب كما في " شرح الأستاذ (١) " حرسه الله تعالى. والإجماع منقول في " الإنتصار (٢) والناصريات (٣) والخلاف (٤) والغنية (٥) وكشف الحق (٦) ".
وفي " المنتهى (٧) والمختلف (٨) والدلائل " اتفق علماؤنا إلا ابن الجنيد. ومثله ما في " البيان (٩) " حيث قال: عندنا إلا ابن الجنيد. وقريب منه ما في " الدروس (١٠) " حيث قال: وقول ابن الجنيد شاذ، وأشذ منه قول الصدوق بالوضوء والشرب من جلد الميتة. وفي " الذكرى (١١) " أن فيه أخبارا متواترة. وكذا في " التذكرة (١٢) " ادعى التواتر. وفي " جامع المقاصد (١٣) " أنه المشهور بل هو إجماعي. وفي " الكفاية (١٤)
وفي " المنتهى (٧) والمختلف (٨) والدلائل " اتفق علماؤنا إلا ابن الجنيد. ومثله ما في " البيان (٩) " حيث قال: عندنا إلا ابن الجنيد. وقريب منه ما في " الدروس (١٠) " حيث قال: وقول ابن الجنيد شاذ، وأشذ منه قول الصدوق بالوضوء والشرب من جلد الميتة. وفي " الذكرى (١١) " أن فيه أخبارا متواترة. وكذا في " التذكرة (١٢) " ادعى التواتر. وفي " جامع المقاصد (١٣) " أنه المشهور بل هو إجماعي. وفي " الكفاية (١٤)