____________________
وفي " الغنية " على ما في " الذخيرة (١) " الإجماع وكذا ظاهر " المنتهى (٢) " الإجماع وفي " شرحي الفاضل (٣) والأستاذ (٤) " أدام الله تعالى حراسته الإجماع.
وفي " الدلائل والمدارك (٥) " أنه مما قطع به الأصحاب وفي " الكفاية (٦) " نفى الخلاف. وفي " الذخيرة (٧) " عدم معروفية الخلاف. وإنما نقلوا الخلاف عن الشافعي وأحمد (٨).
وفي " الذكرى (٩) وكشف الالتباس (١٠) والمدارك (١١) " أن الأولى غسلها عن مماسة الرطوبة. وإليه مال في " الروضة (١٢) والذخيرة (١٣) ". وأوجبه المصنف في " النهاية (١٤) " لإيجابه ذلك في البيضة. وكذا " شارح الموجز (١٥) " أوجب غسل الظاهر.
ووجه ذلك ظاهر على القول بأنها الكرش. ولو جعلناها عبارة عن الماء الأصفر فجريان الغسل فيه بعيد.
وفي " الدلائل والمدارك (٥) " أنه مما قطع به الأصحاب وفي " الكفاية (٦) " نفى الخلاف. وفي " الذخيرة (٧) " عدم معروفية الخلاف. وإنما نقلوا الخلاف عن الشافعي وأحمد (٨).
وفي " الذكرى (٩) وكشف الالتباس (١٠) والمدارك (١١) " أن الأولى غسلها عن مماسة الرطوبة. وإليه مال في " الروضة (١٢) والذخيرة (١٣) ". وأوجبه المصنف في " النهاية (١٤) " لإيجابه ذلك في البيضة. وكذا " شارح الموجز (١٥) " أوجب غسل الظاهر.
ووجه ذلك ظاهر على القول بأنها الكرش. ولو جعلناها عبارة عن الماء الأصفر فجريان الغسل فيه بعيد.