____________________
والغنية (١) والمنتهى (٢) وكشف الحق (٣) " نقل الإجماع على نجاسة المني من إنسان وغيره بقول مطلق. ولعله منزل على مني ذي النفس السائلة.
ونقل (٤) عن " السرائر " أنه نقل الإجماع على نجاسة المني مطلقا ولم أجده وإنما نص (٥) على نجاسة المني بقول مطلق من غير نقل إجماع.
وما في " القاموس (٦) " من أن المني ماء الرجل والمرأة وفي " الصحاح (٧) " من أنه ماء الرجل، فمحمول على التمثيل.
وفي " نهاية الإحكام (٨) والذكرى (٩) والدروس (١٠) والروض (١١) والروضة (١٢) " أنه لا فرق بين الآدمي وغيره والحيوان البري والبحري كالتمساح.
ونقل (٤) عن " السرائر " أنه نقل الإجماع على نجاسة المني مطلقا ولم أجده وإنما نص (٥) على نجاسة المني بقول مطلق من غير نقل إجماع.
وما في " القاموس (٦) " من أن المني ماء الرجل والمرأة وفي " الصحاح (٧) " من أنه ماء الرجل، فمحمول على التمثيل.
وفي " نهاية الإحكام (٨) والذكرى (٩) والدروس (١٠) والروض (١١) والروضة (١٢) " أنه لا فرق بين الآدمي وغيره والحيوان البري والبحري كالتمساح.