____________________
وظاهر " الناصريات (١) والتذكرة (٢) " وفي " الذخيرة (٣) " وقد تكرر نقل الإجماع فيه، نعم قد علمت فيما مضى أنه قد صرح القاضي (٤) والطوسي (٥) بنجاسة الوزغ والعقرب وقال الصدوق: إذا ماتت العضاية في اللبن حرم اللبن (٦). ومر أن ظاهر " النهاية (٧) " نجاستهما. وتقدم أن ظاهر " المبسوط (٨) والنهاية (٩) والغنية (١٠) والمهذب (١١) والإصباح (١٢) " وجوب نزح ثلاث دلاء لموتهما وأن في " الغنية (١٣) " الإجماع، لكن الإجماعات التي سلف نقلها على خلاف ذلك مع إجماع " المعتبر " حيث قال فيه: وأما الوزغة فقد أجمع فقهاؤنا وأكثر علماء الجمهور على أن ما لا نفس له لا ينجس الماء بموته وما لا ينجس بموته لا ينجس بملاقاته (١٤)، إنتهى.
وأما الحية ففي " شرح الأستاذ " المعروف بين الأصحاب أن الحية ليس لها نفس سائلة (١٥). وفي " المدارك (١٦) والدلائل " أن المتأخرين استبعدوا وجود النفس
وأما الحية ففي " شرح الأستاذ " المعروف بين الأصحاب أن الحية ليس لها نفس سائلة (١٥). وفي " المدارك (١٦) والدلائل " أن المتأخرين استبعدوا وجود النفس