____________________
على التيمم غير مختصة بالجرح، بل شاملة للقروح بل الكسر كخبر ابن أبي عمير (١) ومرسل الكليني (٢) عن الصادق (عليه السلام)، كذا قال في " شرح المفاتيح (٣) " أدام الله حراسته.
[في استئناف الطهارة مع زوال العذر] قوله قدس الله روحه: * (وفي الاستئناف مع الزوال إشكال) * وتردد كما في " الشرائع (٤) والتذكرة (٥) والمنتهى (٦) " واختار في " المبسوط (٧) والإيضاح (٨) وكشف اللثام (٩) وشرح المفاتيح (١٠) " أنه يستأنف. وفي " المختلف (١١) والذكرى (١٢) والدروس (١٣) والبيان (١٤) والمدارك (١٥) " أنه لا يستأنف. وقد أجمعوا على
[في استئناف الطهارة مع زوال العذر] قوله قدس الله روحه: * (وفي الاستئناف مع الزوال إشكال) * وتردد كما في " الشرائع (٤) والتذكرة (٥) والمنتهى (٦) " واختار في " المبسوط (٧) والإيضاح (٨) وكشف اللثام (٩) وشرح المفاتيح (١٠) " أنه يستأنف. وفي " المختلف (١١) والذكرى (١٢) والدروس (١٣) والبيان (١٤) والمدارك (١٥) " أنه لا يستأنف. وقد أجمعوا على