____________________
والتذكرة (١) " وعبارة هذه الكتب الثلاثة هي هذه: ويكفي في مسح الرجلين مسماه ولو بإصبع. وقد يدعى (٢) أنه يظهر من ذلك أن ما دون الإصبع لا يجزي.
وقال الشيخ في " النهاية (٣) " أن الأقل إصبع. وظاهر " الغنية (٤) " أن الأقل إصبعان حيث قال: ويجزي بإصبعين. وقال المفيد: يجزيه أن يمسح على كل واحدة منهما برأس مسبحته من أصابعهما إلى الكعبين، كذا قال في " المقنعة (٥) " وقال المحقق في موضع آخر من " المعتبر (٦) " تجزي الأنملة. ونقل في " كشف اللثام (٧) " عن " الإشارة (٨) " أن الأقل إصبعان. وعن " أحكام الرواندي (٩) " أن الأقل إصبع. وفي " التنقيح (١٠) " يكفي برأس الخنصر. وفي " شرح الجعفرية (١١) " ولا يتقدر هذا المسح من جهة العرض بقدر مخصوص وجوبا بل أقل الواجب الإتيان بالمسمى. وفي " المشكاة (١٢) " وفي إجزاء ما دون الإصبع نظر. وفي " شرح المفاتيح (١٣) " الأحوط الثلاث في الرأس والرجلين وعدم القول بالفصل غير معلوم.
وقال الشيخ في " النهاية (٣) " أن الأقل إصبع. وظاهر " الغنية (٤) " أن الأقل إصبعان حيث قال: ويجزي بإصبعين. وقال المفيد: يجزيه أن يمسح على كل واحدة منهما برأس مسبحته من أصابعهما إلى الكعبين، كذا قال في " المقنعة (٥) " وقال المحقق في موضع آخر من " المعتبر (٦) " تجزي الأنملة. ونقل في " كشف اللثام (٧) " عن " الإشارة (٨) " أن الأقل إصبعان. وعن " أحكام الرواندي (٩) " أن الأقل إصبع. وفي " التنقيح (١٠) " يكفي برأس الخنصر. وفي " شرح الجعفرية (١١) " ولا يتقدر هذا المسح من جهة العرض بقدر مخصوص وجوبا بل أقل الواجب الإتيان بالمسمى. وفي " المشكاة (١٢) " وفي إجزاء ما دون الإصبع نظر. وفي " شرح المفاتيح (١٣) " الأحوط الثلاث في الرأس والرجلين وعدم القول بالفصل غير معلوم.