الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٠ - المسألة الأولى إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر
..........
و ثانيا أنه لو أغمضنا عن ذلك و قلنا بلزوم كون أجزاء الصلاة ناشئة عن القصد، و لكن نقول باجراء قاعدة التجاوز في نفس النشو و الحكم بتحقق النشو مع الاجزاء السابقة.
«الامر الثالث»- ان ما أتى به لا يصح جعله ظهرا لأنه قد صلاها على الفرض و لا عصرا لعدم احراز عنوانها، و لا مجال لإحرازه بقاعدة التجاوز، اذ جريان القاعدة متوقف على احراز العنوان، و لو كان احراز العنوان متوقفا على اجراء القاعدة يلزم الدور. و لا مجال للعدول الى العصر و لو رجاء، لعدم وجود دليل على جواز العدول من المتقدم الى المتأخر.
و يرد عليه أنه لم يقم دليل على اعتبار احراز العنوان بما هو في جريان القاعدة. نعم يمكن أن يقال بضرورة احرازه من باب ان عدم احرازه يستلزم عدم صدق التجاوز و المضي، و هو أمر آخر سنتعرض له إن شاء اللّه تعالى.
و مما يؤيد عدم اعتبار احراز العنوان في جريان قاعدة التجاوز ما لو رأى نفسه أنه قد دخل في الجزء الذي هو فيه بنية العصر و لكن شك في اتيان الاجزاء السابقة بعنوان العصر فلا اشكال في جريان القاعدة فيها. و لو كان احراز العنوان معتبرا في جريانها لمنع من اجرائها هنا أيضا.
«الامر الرابع»- ما أفاده سيدنا الاستاذ دام ظله بأنه يعتبر في