الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي
(١)
الخطبة
٥ ص
(٢)
ختام فيه مسائل متفرقة
٧ ص
(٣)
المسألة الأولى إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر
٧ ص
(٤)
المسألة الثانية إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء
١٧ ص
(٥)
المسألة الثالثة إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين
١٩ ص
(٦)
(الفرض الاول) ما اذا علم بعد الصلاة أن السجدتين من الركعتين الاولتين
١٩ ص
(٧)
(الفرض الثاني) ما اذا علم بذلك بعد الدخول في الركن الذي بعدهما،
٢٠ ص
(٨)
(الفرض الثالث) ما اذا علم بذلك قبل الدخول في الركن،
٢٠ ص
(٩)
(الفرض الرابع) ما لو علم بتركهما من الركعة الثانية و الثالثة،
٢٠ ص
(١٠)
(الفرض الخامس) ما لو علم بأنهما كانتا من الاخيرتين و كان ذلك بعد السلام و قبل الاتيان بالمنافي العمدي و السهوي
٢٠ ص
(١١)
(الفرض السادس) ما لو علم بأنهما كانتا من الاخيرتين و كان بعد السلام و بعد الاتيان بالمنافي السهوي و العمدي،
٢٠ ص
(١٢)
(الفرض السابع) ما اذا لم يعلم أنهما من أي الركعات بعد الاتيان بالمنافي العمدي و السهوي،
٢٢ ص
(١٣)
(الفرض الثامن) ما اذا لم يعلم أنهما من أي الركعات من الاولتين أو الاخيرتين قبل الاتيان بالمنافي،
٢٢ ص
(١٤)
(الفرض التاسع) ما لو علم في أثناء الصلاة أنه ترك سجدتين من الركعتين و لم يدخل في الركن الذي بعد الركعة المحتملة
٢٥ ص
(١٥)
(الفرض العاشر) نفس الفرض التاسع مع فرض دخوله في الركن،
٢٧ ص
(١٦)
المسألة الرابعة اذا كان في الركعة الرابعة مثلا و شك في أن شكه السابق بين الاثنتين أو الثلاث
٢٧ ص
(١٧)
المسألة الخامسة اذا شك في الركعة التى بيده آخر الظهر أو انه أتمها و هذه أول العصر
٣١ ص
(١٨)
المسألة السادسة اذا شك في أثناء العشاء بين الثلاث و الاربع و تذكر أنّه سها عن المغرب
٣٢ ص
(١٩)
المسألة السابعة اذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها و أتم الظهر ثم اعاد الصلاتين
٣٥ ص
(٢٠)
و كيف كان للمسألة صور ثلاث
٣٥ ص
(٢١)
(الصورة الاولى) ما اذا كان تذكره بعد الدخول في ركوع الركعة الثانية،
٣٥ ص
(٢٢)
(الصورة الثانية) ما اذا كان تذكره قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية و بعد دخوله في ركوع الركعة الاولى
٣٦ ص
(٢٣)
(الصورة الثالثة) ما اذا كان تذكره قبل الدخول في ركوع الركعة الاولى،
٣٨ ص
(٢٤)
المسألة الثامنة اذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة او ركعتين من احداهما من غير تعيين
٣٩ ص
(٢٥)
فهذه صور سبع
٣٩ ص
(٢٦)
(الصورة الاولى) ما اذا لم يقع منه المنافي لا بينهما و لا بعدهما
٣٩ ص
(٢٧)
(الصورة الثانية) و هي ما اذا وقع منه المنافي سهوا بين الصلاتين و بعدهما
٤٣ ص
(٢٨)
(الصورة الثالثة) و هي ما اذا وقع منه المنافي سهوا بينهما
٤٤ ص
(٢٩)
(الصورة الرابعة) و هي ما اذا وقع منه المنافي بعد الصلاتين
٤٤ ص
(٣٠)
المسألة التاسعة اذا شك بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التى بيده آخر صلاته او أولى صلاة الاحتياط
٤٥ ص
(٣١)
المسألة العاشرة اذا شك في أن الركعة التى بيده رابعة المغرب او أنه سلم على الثلاث و هذه اولى العشاء
٤٧ ص
(٣٢)
المسألة الحادية عشرة اذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم اتيان التشهد في هذه الصلاة
٥٣ ص
(٣٣)
المسألة الثانية عشرة اذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة
٥٦ ص
(٣٤)
المسألة الثالثة عشرة اذا كان قائما و هو في الركعة الثانية من الصلاة
٥٩ ص
(٣٥)
المسألة الرابعة عشرة اذا علم بعد الفراغ من الصلاة انه ترك سجدتين و لكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين
٦٠ ص
(٣٦)
فصور المسألة ستة
٦١ ص
(٣٧)
(الصورة الاولى) ما اذا حصل العلم بعد الاتيان بالمنافي و كان طرفا العلم غير الركعة الاخيرة
٦١ ص
(٣٨)
(الصورة الثانية) ما اذا حصل العلم بعد الاتيان بالمنافي و كانت الركعة الاخيرة من أحد طرفي العلم يقينا،
٦٣ ص
(٣٩)
(الصورة الثالثة) ما كانت الركعة الاخيرة من أطراف العلم احتمالا
٦٣ ص
(٤٠)
(الصورة الرابعة) ما اذا حصل العلم قبل الاتيان بالمنافي و كان طرفا العلم غير الركعة الاخيرة،
٦٣ ص
(٤١)
(الصورة الخامسة) ما اذا كانت الركعة الاخيرة من أطراف العلم يقينا
٦٤ ص
(٤٢)
(الصورة السادسة) ما كانت الركعة الاخيرة من أطراف العلم احتمالا،
٦٤ ص
(٤٣)
المسألة الخامسة عشرة ان علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا انه اما ترك القراءة أو الركوع
٦٧ ص
(٤٤)
المسألة السادسة عشرة لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع أنه اما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
٦٩ ص
(٤٥)
المسألة السابعة عشرة اذا علم بعد القيام الى الثالثة أنه ترك التشهد و شك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا،
٧٥ ص
(٤٦)
المسألة الثامنة عشرة إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهد من غير تعيين و شك في الآخر
٧٧ ص
(٤٧)
المسألة التاسعة عشرة اذا علم أنه اما ترك السجدة من الركعة السابقة او التشهد من هذه الركعة
٧٨ ص
(٤٨)
المسألة العشرون اذا علم انه ترك سجدة اما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة
٨٣ ص
(٤٩)
المسألة الحادية و العشرون اذا علم أنه اما ترك جزءا مستحبا كالقنوت مثلا أو جزءا واجبا
٨٥ ص
(٥٠)
المسألة الثانية و العشرون لا اشكال في بطلان الفريضة اذا علم اجمالا انه اما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا
٨٦ ص
(٥١)
المسألة الثالثة و العشرون اذا تذكر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنه ترك سجدة من الركعة الاولى
٨٨ ص
(٥٢)
المسألة الرابعة و العشرون اذا صلى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان احدى الصلاتين ركعة
٨٩ ص
(٥٣)
المسألة الخامسة و العشرون اذا صلى المغرب و العشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من احدى الصلاتين ركعة
٨٩ ص
(٥٤)
المسألة السادسة و العشرون اذا صلى الظهرين و قبل أن يسلم للعصر علم اجمالا أنه اما ترك ركعة من الظهر و التى بيده رابعة العصر او أن ظهره تامة و هذه الركعة ثالثة العصر
٨٩ ص
(٥٥)
المسألة السابعة و العشرون لو علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات و لكن لم يدر أنه صلى كلا منهما اربع ركعات أو نقص من احداهما ركعة و زاد في الاخرى
٩٢ ص
(٥٦)
المسألة التاسعة و العشرون لو انعكس الفرض السابق
٩٣ ص
(٥٧)
المسألة الثلاثون اذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات و لا يدرى انه زاد ركعة في الظهر أو في العصر
٩٧ ص
(٥٨)
المسألة الحادية و الثلاثون اذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات و لا يدرى أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء
٩٨ ص
(٥٩)
المسألة الثانية و الثلاثون لو أتى بالمغرب ثم نسي الاتيان بها
٩٩ ص
(٦٠)
المسألة الثالثه و الثلاثون اذا شك في الركوع و هو قائم
١٠٠ ص
(٦١)
المسألة الرابعة و الثلاثون لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسى
١٠١ ص
(٦٢)
المسألة الخامسة و الثلاثون اذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه
١٠٢ ص
(٦٣)
المسألة السادسة و الثلاثون اذا تيقن بعد السلام قبل اتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة و شك في أن الناقص ركعة او ركعتان
١٠٢ ص
(٦٤)
المسألة السابعة و الثلاثون لو يتقن بعد السلام قبل اتيان المنافى نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا
١٠٣ ص
(٦٥)
المسألة الثامنة و الثلاثون اذا علم أن ما بيده رابعة و يأتى به بهذا العنوان لكن لا يدرى أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية
١٠٥ ص
(٦٦)
المسألة التاسعة و الثلاثون اذا تيقن بعد القيام الى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثم شك
١٠٦ ص
(٦٧)
المسألة الاربعون اذا شك بين الثلاث و الاربع مثلا فبنى على الاربع ثم أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته
١٠٧ ص
(٦٨)
المسألة الحادية و الأربعون اذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسيانا فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا
١٠٨ ص
(٦٩)
المسألة الثانية و الأربعون إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع و مع ذلك شك في السجدتين أيضا
١٠٩ ص
(٧٠)
الثالثة و الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و علم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو
١١١ ص
(٧١)
المسألة الرابعة و الأربعون إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التى قام عنها
١١٣ ص
(٧٢)
المسألة الخامسة و الأربعون إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين و شك في الأخرى
١١٥ ص
(٧٣)
المسألة السادسة و الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثم عاد شكه
١١٥ ص
(٧٤)
المسألة السابعة و الأربعون إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الأولى
١١٧ ص
(٧٥)
المسألة الثامنة و الأربعون لا يجرى حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالى
١١٨ ص
(٧٦)
المسألة التاسعة و الأربعون لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا و شك في قراءته الحمد فبنى على أنه قرأه لتجاوز محله ثم بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
١١٨ ص
(٧٧)
المسألة الخمسون إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة و سجدتا السهو ثم إعادة الصلاة
١١٩ ص
(٧٨)
المسألة الحادية و الخمسون لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
١٢٠ ص
(٧٩)
المسألة الثانية و الخمسون لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
١٢٠ ص
(٨٠)
المسألة الثالثة و الخمسون إذا شك في أنه صلى المغرب و العشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل
١٢١ ص
(٨١)
(الصورة الاولى) ما اذا علم بأنه لم يصل في ذلك اليوم الا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها
١٢١ ص
(٨٢)
(الصورة الثانية) ما اذا علم بأنه لم يصل الا صلاتين،
١٢١ ص
(٨٣)
(الصورة الثالثة) ما اذا علم بأنه لم يصل الا صلاة واحدة،
١٢٢ ص
(٨٤)
المسألة الرابعة و الخمسون إذا صلى الظهر و العصر ثم علم اجمالا أنه شك في إحداهما بين الاثنتين و الثلاث
١٢٢ ص
(٨٥)
المسألة الخامسة و الخمسون إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة
١٢٣ ص
(٨٦)
المسألة السادسة و الخمسون إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلانى عمدا أم لا
١٢٣ ص
(٨٧)
المسألة السابعة و الخمسون إذا توضأ و صلى ثم علم أنه إما ترك جزء من وضوئه أو ركنا في صلاته
١٢٦ ص
(٨٨)
المسألة الثامنة و الخمسون لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه و شك في أنه صلى ركعتين و أن التشهد في محله أو ثلاث ركعات و أنه في غير محله
١٢٨ ص
(٨٩)
المسألة التاسعة و الخمسون لو شك في شيء و قد دخل في غيره الذى وقع في غير محله
١٢٩ ص
(٩٠)
المسألة الستون لو بقى من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر
١٢٩ ص
(٩١)
المسألة الحادية و الستون لو قرأ في الصلاة شيئا يتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الآدمي
١٣١ ص
(٩٢)
المسألة الثانية و الستون لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا
١٣٣ ص
(٩٣)
المسألة الثالثة و الستون إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسى ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها
١٣٣ ص
(٩٤)
المسألة الرابعة و الستون إذا شك في أنه هل سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث
١٣٦ ص
(٩٥)
(الخامسة و الستون إذا ترك جزء من أجراء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه
١٣٨ ص
(٩٦)
تتميم للفروع
١٤١ ص
(٩٧)
الفرع الاول ما لو علم بترك أحد الجزءين المترتبين
١٤١ ص
(٩٨)
فصور المسألة مختلفة
١٤١ ص
(٩٩)
(الصورة الاولى) ما اذا كان كلاهما غير ركنيين و كان محلهما الشكي باقيا
١٤١ ص
(١٠٠)
(الصورة الثانية) ما اذا كان المحل الشكي بالنسبة الى أحد الجزءين باقيا دون الآخر،
١٤٢ ص
(١٠١)
(الصورة الثالثة) ما اذا كان كلاهما غير ركنيين و لم يكن المحل الشكي باقيا بالنسبة الى كلا الجزءين،
١٤٢ ص
(١٠٢)
(الصورة الرابعة) ما اذا كان كلاهما غير ركنيين و كان المحل الذكري باقيا بالنسبة الى أحد الجزءين دون الآخر
١٤٣ ص
(١٠٣)
(الصورة الخامسة) ما اذا كان كلا الجزءين ركنيين و بقي المحل الشكي بالنسبة الى احدهما دون الآخر،
١٤٤ ص
(١٠٤)
(الصورة السادسة) ما اذا بقي المحل الشكي بالنسبة الى كلا الجزءين،
١٤٤ ص
(١٠٥)
(الصورة السابعة) ما اذا حصل العلم الإجمالي بعد محلهما الذكري،
١٤٥ ص
(١٠٦)
(الصورة الثامنة) ما كان المحل الذكري باقيا لأحدهما دون الآخر،
١٤٥ ص
(١٠٧)
(الصورة التاسعة) ما لو كان أحدهما ركنيا دون الآخر
١٤٦ ص
(١٠٨)
(الصورة العاشرة) ما لو كان بالنسبة الى غير الركني في محله الشكي دون الركني،
١٤٦ ص
(١٠٩)
(الصورة الحادية عشرة) ما لو كان بعد تجاوز المحل الشكي و الذكري بالنسبة الى كليهما،
١٤٧ ص
(١١٠)
(الصورة الثانية عشرة) ما لو بقي المحل الذكري دون الشكي لغير الركنى،
١٤٧ ص
(١١١)
(الصورة الثالثة عشرة) ما لو كان الجزء الركني مؤخرا عكس الصورة الثامنة و بقي المحل الشكي بالنسبة الى كليهما،
١٤٧ ص
(١١٢)
(الصورة الرابعة عشر) ما لو كان بالنسبة الى الجزء الركنى المحل الشكي باقيا دون الجزء غير الركني،
١٤٨ ص
(١١٣)
(الصورة الخامسة عشر) ما لو كان بالنسبة الى الجزء الركني المحل الذكري باقيا دون الجزء غير الركني،
١٤٩ ص
(١١٤)
(الصورة السادسة عشر) ما لو لم يكن المحل الذكري باقيا،
١٤٩ ص
(١١٥)
الفرع الثانى لو علم بعد صلاته بأنه إما نقص ركنا في صلاته الأصلية أو في صلاة الاحتياط
١٥٠ ص
(١١٦)
الفرع الثالث لو علم بعد الصلاة بأنه زاد ركوعا في صلاته
١٥١ ص
(١١٧)
الفرع الرابع لو علم أنه أتى بالظهرين ثمان ركعات و قبل الخروج من العصر شك في أنه صلى الظهر ثلاثا أو أربعا أو خمسا
١٥٢ ص
(١١٨)
الفرع الخامس لو صلى الى اربع جهات عند اشتباه القبلة أو الى جهتين عند اشتباهها بينهما و علم بعد الفراغ بفساد واحدة منها
١٥٤ ص
(١١٩)
الفرع السادس أنه لو أتى بصلاتين واجبتين مختلفتين عددا ثم علم بفساد إحداهما
١٥٥ ص
(١٢٠)
الفرع السابع لو شك في إتيان السجدة الثانية و هو في المحل
١٥٦ ص
(١٢١)
الفرع الثامن أنه لو أتى بصلاة واجبة و أخرى مندوبة كنافلة الصبح و فريضته مثلا ثم علم بفساد إحداهما
١٥٧ ص
(١٢٢)
الفرع التاسع أنه لو علم المصلى بأن ما بيده خامسة و شك في أنه قام إليها بعد التسليم في الرابعة أو قبله
١٥٧ ص
(١٢٣)
(الاولى) ما علم بأنه قام الى ما بيده بعنوان الصلاة الاولى و شك في أنه قام اليها بعد التسليم أو قبله،
١٥٧ ص
(١٢٤)
(الثانية) ما علم بأنه قام الى ما بيده بعنوان الصلاة المتأخرة،
١٥٨ ص
(١٢٥)
الفرع الحادى عشر لو شك في الرباعية شكا موجبا لصلاة الاحتياط بين الثلاث و الأربع ثم نسى صلاة الاحتياط
١٥٩ ص
(١٢٦)
الفرع الثانى عشر لو شك في صلاة العصر مثلا أن الصلاة السابقة هل أتى بها بعنوان الظهر أو العصر
١٦٠ ص
(١٢٧)
الفرع الثالث عشر لو اشتهت القبلة إلى جهات أربع و لم يبق من وقت الصلاتين المرتبتين ما يفى أن يأتى بهما بجميع الأطراف
١٦١ ص
(١٢٨)
الفرع الرابع عشر أنه لو شك بعد الفراغ بين الثلث و الخمس فما هى وظيفته
١٦٢ ص
(١٢٩)
الفرع الخامس عشر أنه لو شك بين الثلث و الأربع فيما يعتقده عشاء و بنى على الأربع ثم علم بعد الفراغ بأن صلاته كانت مغربا بطلت صلاته
١٦٣ ص
(١٣٠)
(الفرع السادس عشر أنه لو صلى صلاتين بوضوءين ثم علم بفساد أحد الوضوءين
١٦٣ ص
(١٣١)
الفرع السابع عشر لو اغتسل للجنابة ثم أحدث و توضأ و بعد ذلك علم بفساد احدى الطهارتين
١٦٥ ص
(١٣٢)
الفرع الثامن عشر لو توضأ أو اغتسل بماء إناء لا يشك في طهارته ثم علم إجمالا بنجاسة إناء مردد بين ما توضأ منه و ماء آخر محل للابتلاء
١٦٥ ص
(١٣٣)
الفرع التاسع عشر إذا كان مائان أحدهما كر يقينا و الآخر أقل منه و اشتبه أحدهما بالآخر و علم بوقوع نجاسة في أحدهما
١٦٦ ص
(١٣٤)
(الفرض الاول) ما كان ما وقع عليه النجس غير معين و كانت الحالة السابقة لكلا المائين الكرية،
١٦٦ ص
(١٣٥)
(الفرض الثاني) ما كان ما وقع عليه النجس غير معين و كانت الحالة السابقة لهما هي القلة،
١٦٧ ص
(١٣٦)
(الفرض الثالث) ما لو كانت الحالة السابقة لواحد منهما الكرية و للاخر القلة
١٦٧ ص
(١٣٧)
(الفرض الرابع) ما لو كان الملاقي للنجس معينا و كانت الحالة السابقة فيه الكرية
١٦٧ ص
(١٣٨)
(الفرض الخامس) ما لا يعلم له حالة سابقة أصلا،
١٦٧ ص
(١٣٩)
الفرع العشرون لو قامت بينة على طهارة أحد الإنائين معينا و نجاسة الآخر و قامت بينة أخرى على عكس ذلك
١٦٨ ص
(١٤٠)
الفرع الحادى و عشرون أنه لو أتى بالصلوات الخمس بخمس وضوءات ثم حصل له علمان إجماليان
١٦٨ ص
(١٤١)
الفرع الثانى و العشرون لو كان هناك ماء بمقدار الوضوء و تراب بمقدار التيمم و علم إجمالا بنجاسة أحدهما لا بعينه
١٧٠ ص
(١٤٢)
الفرع الثالث و العشرون لو علم ان البلل الخارج منه إما بول أو منى
١٧١ ص
(١٤٣)
(الصورة الأولى) أن يكون الحدث السابق على البلل بولا و لم يستبرئ عنه بالخرطات،
١٧١ ص
(١٤٤)
(الصورة الثانية) ان يكون الحدث السابق هو البول و استبرأ عنه بالخرطات و لم يكن متطهرا بعده
١٧٢ ص
(١٤٥)
(الصورة الثالثة) أن يكون الحدث السابق هو البول و استبرأ عنه بالخرطات و كان متطهرا بعده،
١٧٣ ص
(١٤٦)
(الصورة الرابعة) أن يكون الحدث السابق منيا و لم يستبرئ عنه بالبول و لم يغتسل
١٧٣ ص
(١٤٧)
(الصورة الخامسة) أن يكون الحدث السابق منيا و لم يستبرئ عنه و لكنه اغتسل بعده
١٧٣ ص
(١٤٨)
(الصورة السادسة) أن يستبرئ بعد المني بالبول و لكن لم يكن مغتسلا
١٧٣ ص
(١٤٩)
(الصورة السابعة) أن يكون مغتسلا بعد الاستبراء عن المني و استبرأ عن البول أيضا،
١٧٤ ص
(١٥٠)
(الصورة الثامنة) ان لا يكون مغتسلا و لكن استبرأ عن البول و المني فتجري أصالة عدم البول،
١٧٤ ص
(١٥١)
الفرع الرابع و العشرون لو كان هناك إناء و فيه مائع و شك في أنه بول او ماء
١٧٤ ص
(١٥٢)
الفرع الخامس و عشرون أنه لو كان عليه قضاء يوم أو أيام من شهر رمضان السابق و قضاء مثل ذلك من شهر رمضان المتأخر و دفع كفارة عن الأول
١٧٥ ص
(١٥٣)
الفرع السادس و العشرون أنه لو علم إجمالا أنه إما نسى من الظهر تكبيرة الإحرام أو ركنا آخر أو حدث منه ناقض في العصر
١٧٦ ص
(١٥٤)
الفرع السابع و العشرون لو علم أنه إما أتى بالظهر بغير طهارة أو نقص من العصر تكبيرة الإحرام أو ركنا آخر
١٧٧ ص
(١٥٥)
(الاولى) أن يعلم بذلك بعد الفراغ من العصر أو في أثنائها و لم يأت بالعصر بوضوء آخر،
١٧٧ ص
(١٥٦)
(الثانية) ما لو كان آتيا بالعصر بوضوء آخر و كان عليه بذلك بعد الفراغ،
١٧٨ ص
(١٥٧)
(الثالثة) أن يعلم بذلك في أثناء العصر فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى الظهر بلا معارض،
١٧٨ ص
(١٥٨)
(الرابعة) ما لو شك في وضوء العصر ثانيا و علم بذلك بعد الفراغ،
١٧٨ ص
(١٥٩)
(الخامسة) ما لو علم بذلك في أثناء العصر
١٧٨ ص
(١٦٠)
الفرع الثامن و العشرون) إذا علم المحدث بالحدث الاصغر أنه إما توضّأ أو أجنب
١٧٨ ص
(١٦١)
الفرع التاسع و العشرون لو علم المتطهر من الحدث الأصغر بأنه إما صلى الفريضة أو أجنب
١٨٠ ص
(١٦٢)
الفرع الثلاثون لو كان عنده اناءان يعلم بطهارة أحدهما المعين و نجاسة الآخر كذلك
١٨١ ص
(١٦٣)
الفرع الحادي و الثلاثون لو فرغ من الظهرين و قبل الإتيان بالمنافى علم إجمالا بأنه قد شك في احدى صلاتيه شكا صحيحا يوجب صلاة الاحتياط
١٨٢ ص
(١٦٤)
(الفرع الثاني و الثلاثون لو فرع من صلاة العصر فذكر أنه شك في الظهر بما يوجب صلاة الاحتياط و دخل في العصر قبل الإتيان بصلاة الاحتياط
١٨٢ ص
(١٦٥)
الفرع الثالث و الثلاثون لو علم بفوت صلاة ظهر أو عصر او عشاء في السفر لكن لا يعلم انها كانت قصرا أو تماما
١٨٣ ص
(١٦٦)
الفرع الرابع و الثلاثون في حرمة نظر الرجل و الأنثى إلى عورة الخنثى
١٨٣ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٥ - (الفرض التاسع) ما لو علم في أثناء الصلاة أنه ترك سجدتين من الركعتين و لم يدخل في الركن الذي بعد الركعة المحتملة

..........


الا أنه ينحل بالعلم بوجوبهما مرتين، فيجري الاصل بالنسبة الى الزائد.

(الفرض التاسع) ما لو علم في أثناء الصلاة أنه ترك سجدتين من الركعتين و لم يدخل في الركن الذي بعد الركعة المحتملة

تركها منها، كما لو تذكر قبل الدخول في الركوع سواء قد أتى بشى‌ء من الافعال و الاذكار بعد تجاوز محل السجدة أم لم يأت بها.

أفاد سيدنا الاستاذ دام ظله يجب عليه الرجوع و تدارك السجدة، بمقتضى قاعدة الاشتغال بعد سقوط قاعدة التجاوز في كل من الركعات المحتملة تركها منها بالتعارض فيما اذا دخل في شي‌ء من الافعال بعد تجاوز محلها و انحلال العلم بالاشتغال و البراءة عن وجوب القضاء، الا أنه يحصل له العلم الإجمالي بزيادة شي‌ء حينئذ اما القيام مثلا لو كانت متروكة مما قام عنها و اما السجدة لو كانت متروكة من الركعة السابقة، فيعلم اجمالا اما بوجوب قضاء سجدة و سجدتي السهو أو بوجوب سجدتي السهو فقط، و لكنه حيث يعلم بوجوب سجدتي السهو تفصيلا فيأتي بهما و يدفع الزائد بالاصل.

نعم لو كان ما أتى به بعد محلها تشهدا فحينئذ بعد الرجوع يعلم بزيادة تشهد تفصيلا اما الاول أو الثاني، فلا بد من سجدتي السهو لزيادته، و أما بالنسبة الى زيادة السجدة فشك بدوي تجرى‌