الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٣ - المسألة الحادية عشرة اذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم اتيان التشهد في هذه الصلاة
[المسألة الحادية عشرة اذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم اتيان التشهد في هذه الصلاة]
(الحادية عشرة) اذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم اتيان التشهد في هذه الصلاة فلا اشكال في أنه يجب عليه أن يبنى على الثلاث (١) لكن هل عليه أن يتشهد أم لا؟ وجهان، لا يبعد عدم الوجوب بل وجوب قضائه بعد الفراغ، اما لأنه مقتضى البناء على الثلاث، و اما لأنه لا يعلم بقاء محل التشهد من حيث ان
عرفت سابقا.
(١) و ذلك لما دل عليه من النصوص:
«منها»- ما رواه عمار عن أبى عبد اللّه ٧ انه قال له:
يا عمار أجمع لك السهو كله في كلمتين، متى ما شككت فخذ بالاكثر، فاذا سلمت فأتم ما ظننت انك نقصت [١].
«و منها»- ما رواه عمار بن موسى الساباطي قال: سألت ابا عبد اللّه ٧ عن شيء من السهو في الصلاة. فقال: ألا أعلمك شيئا اذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء.
قلت: بلى. قال: اذا سهوت فابن على الاكثر [٢].
[١] الوسائل، ج ٥، الباب ٨ من أبواب الخلل الحديث ١.
[٢] الوسائل، ج ٥ الباب ٨ من أبواب الخلل الحديث ٣.