الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٥٤ - المسألة الحادية عشرة اذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم اتيان التشهد في هذه الصلاة
محله الركعة الثانية و كونه فيها مشكوك بل محكوم بالعدم (١)
(١) ملخص كلامه أنه حكم بعدم وجوب التشهد عليه، و قال انه يجب عليه قضاؤه بعد الفراغ عن الصلاة. و استدل على ذلك بدليلين على سبيل منع الخلو: «الاول» أنه مقتضى البناء على الثلاث، «الثاني» أنه مقتضى عدم احراز محل التشهد و الشك في بقائه، فنقول: ان عدم وجوب التشهد و وجوب قضائه بعد الصلاة مبني على أن معنى قوله «فابن على الاكثر» ترتيب جميع آثار الركعة الثالثة الواقعية على الركعة الثالثة البنائية، و أما على القول باختصاصه بعدد الركعات فقط فلا وجه لما ذكره الماتن.
و حيث ان الظاهر من معنى البناء على الاكثر هو الاول فالحق ما ذهب اليه (قدس سره) بأنه يقضي التشهد بعد الصلاة و يسجد سجدتي السهو.
و الذي يؤيد التقريب المذكور أن الاصحاب لا يلتزمون بوجوب التشهد، في الشك بين الاثنتين و الثلاث في حال الجلوس مع أن الغالب في هذا الشك كونه في هذا الحال، و ليس هذا الا من جهة استفادتهم من الادلة ترتيب جميع الآثار على الاكثر كالثالثة في مفروض الكلام.
ان قلت: فعليه يلزم وجوب سجدتي السهو للزيادة لو أتى بالتشهد قبل حصول الشك.