الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١٠ - المسألة الثانية و الأربعون إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع و مع ذلك شك في السجدتين أيضا
و يحتمل الفرق بين سبق تذكر النسيان و بين سبق الشك في السجدتين (١)، و الاحوط العود الى التدارك ثم الاتيان بالسجدتين و اتمام الصلاة ثم الاعادة بل لا يترك هذا الاحتياط (٢)
(الثالثة و الاربعون) اذا شك بين الثلاث و الاربع
ترى، اذ الحكم بالمضي يستفاد منه الحكم باتيان المشكوك.
(١) بأن يقال ان سبق تذكر النسيان على الشك في السجدتين يوجب سبق الحكم بالبطلان، فالشك في السجدتين بعد ذلك لا يوجب ارتفاع الحكم بالبطلان، بخلاف ما لو سبق الشك فيهما على تذكر النسيان فانه لا يوجب الحكم بالبطلان للشك في الدخول في الركن.
و لكنه يمكن أن يناقش فيه بأنه لا فرق بين سبق النسيان و سبق الشك، فان كلا منهما يوجب تغيير موضوع الاخر، فان الحكم بالبطلان في فرض النسيان فيما اذا بقي النسيان حتى سجد، و أما اذا ارتفع ذلك بجريان قاعدة التجاوز في السجدتين فيرتفع الحكم بالبطلان أيضا. و الحاصل ان المعيار في الحكم بالبطلان الدخول في السجدتين، فمعه يحكم بالبطلان سواء سبق تذكر النسيان أم لا، و كذا مع عدمه يحكم بالصحة بلا فرق بين سبق أحدهما بالاخر و عدمه.
(٢) قد ظهر مما ذكرناه عدم وجوب الاحتياط.