الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٦٠ - الفرع الثانى عشر لو شك في صلاة العصر مثلا أن الصلاة السابقة هل أتى بها بعنوان الظهر أو العصر
(الفرع الثانى عشر) لو شك في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل أتى بها بعنوان الظهر او العصر (١)
و على الثاني أفاد المحقق المامقاني انه على القول بجواز اقحام صلاة في أخرى يبدأ بالاحتياطية و يعود بعد اتمامها الى الاصلية المتأخرة من موضع قطعها أو يتم المتأخرة ثم يأتي بالاحتياطية، و الثانى أقرب لأنه عليه لا يلزم الا اقحام العصر بين الظهر و ركعة الاحتياطية، بخلاف الاول فانه يكون اقحام العصر في الظهر و اقحام الاحتياطية في العصر- انتهى كلامه.
و على المختار من عدم جواز اقحام صلاة في أخرى فيلزمه العدول الى السابقة المشكوك فيها و اتمامها و يأتي بالمتأخرة بعدها لبطلان السابقة بمضى وقت العدول الى الاحتياطية.
أضف الى ذلك أنه على التقدير الثاني يلزم خلاف الترتيب، و هو لا يجوز و اغتفار غير الخمسة انما يكون مع الجهل لا مع العلم و التذكر و الصلاة الاحتياطية جزء من الاصلية.
[الفرع الثانى عشر لو شك في صلاة العصر مثلا أن الصلاة السابقة هل أتى بها بعنوان الظهر أو العصر]
(١) الحق هو اعادتهما بمقتضى العلم بوجوب صلاة الظهر أو العصر عليه، و لا مجال لجريان قاعدة الفراغ بالنسبة الى الصلاة السابقة، لعدم الشك في صحته على كل تقدير، أما على تقدير كونها ظهرا فواضح، و أما على تقدير كونها عصرا أيضا كذلك. غاية الامر اختل الترتيب على فرض كونها عصرا، و لا وجه للعدول اذ يقطع