الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٩ - المسألة الرابعة اذا كان في الركعة الرابعة مثلا و شك في أن شكه السابق بين الاثنتين أو الثلاث
..........
«و منها»- ما رواه عن عمار بن موسى قال: قال أبو عبد اللّه ٧ قال: كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الاكثر [١].
(الطائفة الثانية) تدل على بطلان الصلاة فيما اذا كان الشك في الاولتين:
«منها»- ما رواه زرارة بن أعين [٢] قال: قال ابو جعفر ٧:
فمن شك في الاولتين أعاد حتى يحفظ. و غيرها من الروايات الواردة في الباب.
و المستفاد من الطائفة الاولى أن كل شك في الركعات محكوم بالبناء على الاكثر، و المستفاد من الطائفة الثانية أن الشك في الاولتين مبطل للصلاة، فالمستثنى أمر وجودي- أعنى الشك في الاولتين- فاذا شك في أنه كان قبل الاكمال أو بعده يجري أصالة عدم حدوثه قبل الاكمال، و لا يعارضه أصالة عدم حدوثه بعد الاكمال لعدم ترتب أثر عليه الاعلى القول بالاصل المثبت.
و أفاد سيدنا الاستاذ في مقام الاستدلال على المدعى شرحا على كلام الماتن: و أما صحة الصلاة من جهة شكه السابق مع احتمال كونه قبل اكمالهما فتحرز بمقتضى قاعدة التجاوز أو استصحاب
[١] الوسائل، ج ٥ الباب ٨ من أبواب الخلل الحديث ٤.
[٢] الوسائل، ج ٥ الباب ١ من ابواب الخلل الحديث ١.