الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي
(١)
الخطبة
٥ ص
(٢)
ختام فيه مسائل متفرقة
٧ ص
(٣)
المسألة الأولى إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر
٧ ص
(٤)
المسألة الثانية إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء
١٧ ص
(٥)
المسألة الثالثة إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين
١٩ ص
(٦)
(الفرض الاول) ما اذا علم بعد الصلاة أن السجدتين من الركعتين الاولتين
١٩ ص
(٧)
(الفرض الثاني) ما اذا علم بذلك بعد الدخول في الركن الذي بعدهما،
٢٠ ص
(٨)
(الفرض الثالث) ما اذا علم بذلك قبل الدخول في الركن،
٢٠ ص
(٩)
(الفرض الرابع) ما لو علم بتركهما من الركعة الثانية و الثالثة،
٢٠ ص
(١٠)
(الفرض الخامس) ما لو علم بأنهما كانتا من الاخيرتين و كان ذلك بعد السلام و قبل الاتيان بالمنافي العمدي و السهوي
٢٠ ص
(١١)
(الفرض السادس) ما لو علم بأنهما كانتا من الاخيرتين و كان بعد السلام و بعد الاتيان بالمنافي السهوي و العمدي،
٢٠ ص
(١٢)
(الفرض السابع) ما اذا لم يعلم أنهما من أي الركعات بعد الاتيان بالمنافي العمدي و السهوي،
٢٢ ص
(١٣)
(الفرض الثامن) ما اذا لم يعلم أنهما من أي الركعات من الاولتين أو الاخيرتين قبل الاتيان بالمنافي،
٢٢ ص
(١٤)
(الفرض التاسع) ما لو علم في أثناء الصلاة أنه ترك سجدتين من الركعتين و لم يدخل في الركن الذي بعد الركعة المحتملة
٢٥ ص
(١٥)
(الفرض العاشر) نفس الفرض التاسع مع فرض دخوله في الركن،
٢٧ ص
(١٦)
المسألة الرابعة اذا كان في الركعة الرابعة مثلا و شك في أن شكه السابق بين الاثنتين أو الثلاث
٢٧ ص
(١٧)
المسألة الخامسة اذا شك في الركعة التى بيده آخر الظهر أو انه أتمها و هذه أول العصر
٣١ ص
(١٨)
المسألة السادسة اذا شك في أثناء العشاء بين الثلاث و الاربع و تذكر أنّه سها عن المغرب
٣٢ ص
(١٩)
المسألة السابعة اذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها و أتم الظهر ثم اعاد الصلاتين
٣٥ ص
(٢٠)
و كيف كان للمسألة صور ثلاث
٣٥ ص
(٢١)
(الصورة الاولى) ما اذا كان تذكره بعد الدخول في ركوع الركعة الثانية،
٣٥ ص
(٢٢)
(الصورة الثانية) ما اذا كان تذكره قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية و بعد دخوله في ركوع الركعة الاولى
٣٦ ص
(٢٣)
(الصورة الثالثة) ما اذا كان تذكره قبل الدخول في ركوع الركعة الاولى،
٣٨ ص
(٢٤)
المسألة الثامنة اذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة او ركعتين من احداهما من غير تعيين
٣٩ ص
(٢٥)
فهذه صور سبع
٣٩ ص
(٢٦)
(الصورة الاولى) ما اذا لم يقع منه المنافي لا بينهما و لا بعدهما
٣٩ ص
(٢٧)
(الصورة الثانية) و هي ما اذا وقع منه المنافي سهوا بين الصلاتين و بعدهما
٤٣ ص
(٢٨)
(الصورة الثالثة) و هي ما اذا وقع منه المنافي سهوا بينهما
٤٤ ص
(٢٩)
(الصورة الرابعة) و هي ما اذا وقع منه المنافي بعد الصلاتين
٤٤ ص
(٣٠)
المسألة التاسعة اذا شك بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في أن الركعة التى بيده آخر صلاته او أولى صلاة الاحتياط
٤٥ ص
(٣١)
المسألة العاشرة اذا شك في أن الركعة التى بيده رابعة المغرب او أنه سلم على الثلاث و هذه اولى العشاء
٤٧ ص
(٣٢)
المسألة الحادية عشرة اذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم اتيان التشهد في هذه الصلاة
٥٣ ص
(٣٣)
المسألة الثانية عشرة اذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة
٥٦ ص
(٣٤)
المسألة الثالثة عشرة اذا كان قائما و هو في الركعة الثانية من الصلاة
٥٩ ص
(٣٥)
المسألة الرابعة عشرة اذا علم بعد الفراغ من الصلاة انه ترك سجدتين و لكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو من ركعتين
٦٠ ص
(٣٦)
فصور المسألة ستة
٦١ ص
(٣٧)
(الصورة الاولى) ما اذا حصل العلم بعد الاتيان بالمنافي و كان طرفا العلم غير الركعة الاخيرة
٦١ ص
(٣٨)
(الصورة الثانية) ما اذا حصل العلم بعد الاتيان بالمنافي و كانت الركعة الاخيرة من أحد طرفي العلم يقينا،
٦٣ ص
(٣٩)
(الصورة الثالثة) ما كانت الركعة الاخيرة من أطراف العلم احتمالا
٦٣ ص
(٤٠)
(الصورة الرابعة) ما اذا حصل العلم قبل الاتيان بالمنافي و كان طرفا العلم غير الركعة الاخيرة،
٦٣ ص
(٤١)
(الصورة الخامسة) ما اذا كانت الركعة الاخيرة من أطراف العلم يقينا
٦٤ ص
(٤٢)
(الصورة السادسة) ما كانت الركعة الاخيرة من أطراف العلم احتمالا،
٦٤ ص
(٤٣)
المسألة الخامسة عشرة ان علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا انه اما ترك القراءة أو الركوع
٦٧ ص
(٤٤)
المسألة السادسة عشرة لو علم بعد الدخول في القنوت قبل أن يدخل في الركوع أنه اما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
٦٩ ص
(٤٥)
المسألة السابعة عشرة اذا علم بعد القيام الى الثالثة أنه ترك التشهد و شك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا،
٧٥ ص
(٤٦)
المسألة الثامنة عشرة إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهد من غير تعيين و شك في الآخر
٧٧ ص
(٤٧)
المسألة التاسعة عشرة اذا علم أنه اما ترك السجدة من الركعة السابقة او التشهد من هذه الركعة
٧٨ ص
(٤٨)
المسألة العشرون اذا علم انه ترك سجدة اما من الركعة السابقة أو من هذه الركعة
٨٣ ص
(٤٩)
المسألة الحادية و العشرون اذا علم أنه اما ترك جزءا مستحبا كالقنوت مثلا أو جزءا واجبا
٨٥ ص
(٥٠)
المسألة الثانية و العشرون لا اشكال في بطلان الفريضة اذا علم اجمالا انه اما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا
٨٦ ص
(٥١)
المسألة الثالثة و العشرون اذا تذكر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنه ترك سجدة من الركعة الاولى
٨٨ ص
(٥٢)
المسألة الرابعة و العشرون اذا صلى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان احدى الصلاتين ركعة
٨٩ ص
(٥٣)
المسألة الخامسة و العشرون اذا صلى المغرب و العشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من احدى الصلاتين ركعة
٨٩ ص
(٥٤)
المسألة السادسة و العشرون اذا صلى الظهرين و قبل أن يسلم للعصر علم اجمالا أنه اما ترك ركعة من الظهر و التى بيده رابعة العصر او أن ظهره تامة و هذه الركعة ثالثة العصر
٨٩ ص
(٥٥)
المسألة السابعة و العشرون لو علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات و لكن لم يدر أنه صلى كلا منهما اربع ركعات أو نقص من احداهما ركعة و زاد في الاخرى
٩٢ ص
(٥٦)
المسألة التاسعة و العشرون لو انعكس الفرض السابق
٩٣ ص
(٥٧)
المسألة الثلاثون اذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات و لا يدرى انه زاد ركعة في الظهر أو في العصر
٩٧ ص
(٥٨)
المسألة الحادية و الثلاثون اذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات و لا يدرى أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء
٩٨ ص
(٥٩)
المسألة الثانية و الثلاثون لو أتى بالمغرب ثم نسي الاتيان بها
٩٩ ص
(٦٠)
المسألة الثالثه و الثلاثون اذا شك في الركوع و هو قائم
١٠٠ ص
(٦١)
المسألة الرابعة و الثلاثون لو علم نسيان شيء قبل فوات محل المنسى
١٠١ ص
(٦٢)
المسألة الخامسة و الثلاثون اذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه
١٠٢ ص
(٦٣)
المسألة السادسة و الثلاثون اذا تيقن بعد السلام قبل اتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة و شك في أن الناقص ركعة او ركعتان
١٠٢ ص
(٦٤)
المسألة السابعة و الثلاثون لو يتقن بعد السلام قبل اتيان المنافى نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا
١٠٣ ص
(٦٥)
المسألة الثامنة و الثلاثون اذا علم أن ما بيده رابعة و يأتى به بهذا العنوان لكن لا يدرى أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية
١٠٥ ص
(٦٦)
المسألة التاسعة و الثلاثون اذا تيقن بعد القيام الى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثم شك
١٠٦ ص
(٦٧)
المسألة الاربعون اذا شك بين الثلاث و الاربع مثلا فبنى على الاربع ثم أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته
١٠٧ ص
(٦٨)
المسألة الحادية و الأربعون اذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسيانا فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا
١٠٨ ص
(٦٩)
المسألة الثانية و الأربعون إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع و مع ذلك شك في السجدتين أيضا
١٠٩ ص
(٧٠)
الثالثة و الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و علم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو
١١١ ص
(٧١)
المسألة الرابعة و الأربعون إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التى قام عنها
١١٣ ص
(٧٢)
المسألة الخامسة و الأربعون إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين و شك في الأخرى
١١٥ ص
(٧٣)
المسألة السادسة و الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثم عاد شكه
١١٥ ص
(٧٤)
المسألة السابعة و الأربعون إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الأولى
١١٧ ص
(٧٥)
المسألة الثامنة و الأربعون لا يجرى حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالى
١١٨ ص
(٧٦)
المسألة التاسعة و الأربعون لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا و شك في قراءته الحمد فبنى على أنه قرأه لتجاوز محله ثم بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
١١٨ ص
(٧٧)
المسألة الخمسون إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة و سجدتا السهو ثم إعادة الصلاة
١١٩ ص
(٧٨)
المسألة الحادية و الخمسون لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
١٢٠ ص
(٧٩)
المسألة الثانية و الخمسون لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
١٢٠ ص
(٨٠)
المسألة الثالثة و الخمسون إذا شك في أنه صلى المغرب و العشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل
١٢١ ص
(٨١)
(الصورة الاولى) ما اذا علم بأنه لم يصل في ذلك اليوم الا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها
١٢١ ص
(٨٢)
(الصورة الثانية) ما اذا علم بأنه لم يصل الا صلاتين،
١٢١ ص
(٨٣)
(الصورة الثالثة) ما اذا علم بأنه لم يصل الا صلاة واحدة،
١٢٢ ص
(٨٤)
المسألة الرابعة و الخمسون إذا صلى الظهر و العصر ثم علم اجمالا أنه شك في إحداهما بين الاثنتين و الثلاث
١٢٢ ص
(٨٥)
المسألة الخامسة و الخمسون إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة
١٢٣ ص
(٨٦)
المسألة السادسة و الخمسون إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلانى عمدا أم لا
١٢٣ ص
(٨٧)
المسألة السابعة و الخمسون إذا توضأ و صلى ثم علم أنه إما ترك جزء من وضوئه أو ركنا في صلاته
١٢٦ ص
(٨٨)
المسألة الثامنة و الخمسون لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه و شك في أنه صلى ركعتين و أن التشهد في محله أو ثلاث ركعات و أنه في غير محله
١٢٨ ص
(٨٩)
المسألة التاسعة و الخمسون لو شك في شيء و قد دخل في غيره الذى وقع في غير محله
١٢٩ ص
(٩٠)
المسألة الستون لو بقى من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر
١٢٩ ص
(٩١)
المسألة الحادية و الستون لو قرأ في الصلاة شيئا يتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الآدمي
١٣١ ص
(٩٢)
المسألة الثانية و الستون لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا
١٣٣ ص
(٩٣)
المسألة الثالثة و الستون إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسى ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها
١٣٣ ص
(٩٤)
المسألة الرابعة و الستون إذا شك في أنه هل سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث
١٣٦ ص
(٩٥)
(الخامسة و الستون إذا ترك جزء من أجراء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه
١٣٨ ص
(٩٦)
تتميم للفروع
١٤١ ص
(٩٧)
الفرع الاول ما لو علم بترك أحد الجزءين المترتبين
١٤١ ص
(٩٨)
فصور المسألة مختلفة
١٤١ ص
(٩٩)
(الصورة الاولى) ما اذا كان كلاهما غير ركنيين و كان محلهما الشكي باقيا
١٤١ ص
(١٠٠)
(الصورة الثانية) ما اذا كان المحل الشكي بالنسبة الى أحد الجزءين باقيا دون الآخر،
١٤٢ ص
(١٠١)
(الصورة الثالثة) ما اذا كان كلاهما غير ركنيين و لم يكن المحل الشكي باقيا بالنسبة الى كلا الجزءين،
١٤٢ ص
(١٠٢)
(الصورة الرابعة) ما اذا كان كلاهما غير ركنيين و كان المحل الذكري باقيا بالنسبة الى أحد الجزءين دون الآخر
١٤٣ ص
(١٠٣)
(الصورة الخامسة) ما اذا كان كلا الجزءين ركنيين و بقي المحل الشكي بالنسبة الى احدهما دون الآخر،
١٤٤ ص
(١٠٤)
(الصورة السادسة) ما اذا بقي المحل الشكي بالنسبة الى كلا الجزءين،
١٤٤ ص
(١٠٥)
(الصورة السابعة) ما اذا حصل العلم الإجمالي بعد محلهما الذكري،
١٤٥ ص
(١٠٦)
(الصورة الثامنة) ما كان المحل الذكري باقيا لأحدهما دون الآخر،
١٤٥ ص
(١٠٧)
(الصورة التاسعة) ما لو كان أحدهما ركنيا دون الآخر
١٤٦ ص
(١٠٨)
(الصورة العاشرة) ما لو كان بالنسبة الى غير الركني في محله الشكي دون الركني،
١٤٦ ص
(١٠٩)
(الصورة الحادية عشرة) ما لو كان بعد تجاوز المحل الشكي و الذكري بالنسبة الى كليهما،
١٤٧ ص
(١١٠)
(الصورة الثانية عشرة) ما لو بقي المحل الذكري دون الشكي لغير الركنى،
١٤٧ ص
(١١١)
(الصورة الثالثة عشرة) ما لو كان الجزء الركني مؤخرا عكس الصورة الثامنة و بقي المحل الشكي بالنسبة الى كليهما،
١٤٧ ص
(١١٢)
(الصورة الرابعة عشر) ما لو كان بالنسبة الى الجزء الركنى المحل الشكي باقيا دون الجزء غير الركني،
١٤٨ ص
(١١٣)
(الصورة الخامسة عشر) ما لو كان بالنسبة الى الجزء الركني المحل الذكري باقيا دون الجزء غير الركني،
١٤٩ ص
(١١٤)
(الصورة السادسة عشر) ما لو لم يكن المحل الذكري باقيا،
١٤٩ ص
(١١٥)
الفرع الثانى لو علم بعد صلاته بأنه إما نقص ركنا في صلاته الأصلية أو في صلاة الاحتياط
١٥٠ ص
(١١٦)
الفرع الثالث لو علم بعد الصلاة بأنه زاد ركوعا في صلاته
١٥١ ص
(١١٧)
الفرع الرابع لو علم أنه أتى بالظهرين ثمان ركعات و قبل الخروج من العصر شك في أنه صلى الظهر ثلاثا أو أربعا أو خمسا
١٥٢ ص
(١١٨)
الفرع الخامس لو صلى الى اربع جهات عند اشتباه القبلة أو الى جهتين عند اشتباهها بينهما و علم بعد الفراغ بفساد واحدة منها
١٥٤ ص
(١١٩)
الفرع السادس أنه لو أتى بصلاتين واجبتين مختلفتين عددا ثم علم بفساد إحداهما
١٥٥ ص
(١٢٠)
الفرع السابع لو شك في إتيان السجدة الثانية و هو في المحل
١٥٦ ص
(١٢١)
الفرع الثامن أنه لو أتى بصلاة واجبة و أخرى مندوبة كنافلة الصبح و فريضته مثلا ثم علم بفساد إحداهما
١٥٧ ص
(١٢٢)
الفرع التاسع أنه لو علم المصلى بأن ما بيده خامسة و شك في أنه قام إليها بعد التسليم في الرابعة أو قبله
١٥٧ ص
(١٢٣)
(الاولى) ما علم بأنه قام الى ما بيده بعنوان الصلاة الاولى و شك في أنه قام اليها بعد التسليم أو قبله،
١٥٧ ص
(١٢٤)
(الثانية) ما علم بأنه قام الى ما بيده بعنوان الصلاة المتأخرة،
١٥٨ ص
(١٢٥)
الفرع الحادى عشر لو شك في الرباعية شكا موجبا لصلاة الاحتياط بين الثلاث و الأربع ثم نسى صلاة الاحتياط
١٥٩ ص
(١٢٦)
الفرع الثانى عشر لو شك في صلاة العصر مثلا أن الصلاة السابقة هل أتى بها بعنوان الظهر أو العصر
١٦٠ ص
(١٢٧)
الفرع الثالث عشر لو اشتهت القبلة إلى جهات أربع و لم يبق من وقت الصلاتين المرتبتين ما يفى أن يأتى بهما بجميع الأطراف
١٦١ ص
(١٢٨)
الفرع الرابع عشر أنه لو شك بعد الفراغ بين الثلث و الخمس فما هى وظيفته
١٦٢ ص
(١٢٩)
الفرع الخامس عشر أنه لو شك بين الثلث و الأربع فيما يعتقده عشاء و بنى على الأربع ثم علم بعد الفراغ بأن صلاته كانت مغربا بطلت صلاته
١٦٣ ص
(١٣٠)
(الفرع السادس عشر أنه لو صلى صلاتين بوضوءين ثم علم بفساد أحد الوضوءين
١٦٣ ص
(١٣١)
الفرع السابع عشر لو اغتسل للجنابة ثم أحدث و توضأ و بعد ذلك علم بفساد احدى الطهارتين
١٦٥ ص
(١٣٢)
الفرع الثامن عشر لو توضأ أو اغتسل بماء إناء لا يشك في طهارته ثم علم إجمالا بنجاسة إناء مردد بين ما توضأ منه و ماء آخر محل للابتلاء
١٦٥ ص
(١٣٣)
الفرع التاسع عشر إذا كان مائان أحدهما كر يقينا و الآخر أقل منه و اشتبه أحدهما بالآخر و علم بوقوع نجاسة في أحدهما
١٦٦ ص
(١٣٤)
(الفرض الاول) ما كان ما وقع عليه النجس غير معين و كانت الحالة السابقة لكلا المائين الكرية،
١٦٦ ص
(١٣٥)
(الفرض الثاني) ما كان ما وقع عليه النجس غير معين و كانت الحالة السابقة لهما هي القلة،
١٦٧ ص
(١٣٦)
(الفرض الثالث) ما لو كانت الحالة السابقة لواحد منهما الكرية و للاخر القلة
١٦٧ ص
(١٣٧)
(الفرض الرابع) ما لو كان الملاقي للنجس معينا و كانت الحالة السابقة فيه الكرية
١٦٧ ص
(١٣٨)
(الفرض الخامس) ما لا يعلم له حالة سابقة أصلا،
١٦٧ ص
(١٣٩)
الفرع العشرون لو قامت بينة على طهارة أحد الإنائين معينا و نجاسة الآخر و قامت بينة أخرى على عكس ذلك
١٦٨ ص
(١٤٠)
الفرع الحادى و عشرون أنه لو أتى بالصلوات الخمس بخمس وضوءات ثم حصل له علمان إجماليان
١٦٨ ص
(١٤١)
الفرع الثانى و العشرون لو كان هناك ماء بمقدار الوضوء و تراب بمقدار التيمم و علم إجمالا بنجاسة أحدهما لا بعينه
١٧٠ ص
(١٤٢)
الفرع الثالث و العشرون لو علم ان البلل الخارج منه إما بول أو منى
١٧١ ص
(١٤٣)
(الصورة الأولى) أن يكون الحدث السابق على البلل بولا و لم يستبرئ عنه بالخرطات،
١٧١ ص
(١٤٤)
(الصورة الثانية) ان يكون الحدث السابق هو البول و استبرأ عنه بالخرطات و لم يكن متطهرا بعده
١٧٢ ص
(١٤٥)
(الصورة الثالثة) أن يكون الحدث السابق هو البول و استبرأ عنه بالخرطات و كان متطهرا بعده،
١٧٣ ص
(١٤٦)
(الصورة الرابعة) أن يكون الحدث السابق منيا و لم يستبرئ عنه بالبول و لم يغتسل
١٧٣ ص
(١٤٧)
(الصورة الخامسة) أن يكون الحدث السابق منيا و لم يستبرئ عنه و لكنه اغتسل بعده
١٧٣ ص
(١٤٨)
(الصورة السادسة) أن يستبرئ بعد المني بالبول و لكن لم يكن مغتسلا
١٧٣ ص
(١٤٩)
(الصورة السابعة) أن يكون مغتسلا بعد الاستبراء عن المني و استبرأ عن البول أيضا،
١٧٤ ص
(١٥٠)
(الصورة الثامنة) ان لا يكون مغتسلا و لكن استبرأ عن البول و المني فتجري أصالة عدم البول،
١٧٤ ص
(١٥١)
الفرع الرابع و العشرون لو كان هناك إناء و فيه مائع و شك في أنه بول او ماء
١٧٤ ص
(١٥٢)
الفرع الخامس و عشرون أنه لو كان عليه قضاء يوم أو أيام من شهر رمضان السابق و قضاء مثل ذلك من شهر رمضان المتأخر و دفع كفارة عن الأول
١٧٥ ص
(١٥٣)
الفرع السادس و العشرون أنه لو علم إجمالا أنه إما نسى من الظهر تكبيرة الإحرام أو ركنا آخر أو حدث منه ناقض في العصر
١٧٦ ص
(١٥٤)
الفرع السابع و العشرون لو علم أنه إما أتى بالظهر بغير طهارة أو نقص من العصر تكبيرة الإحرام أو ركنا آخر
١٧٧ ص
(١٥٥)
(الاولى) أن يعلم بذلك بعد الفراغ من العصر أو في أثنائها و لم يأت بالعصر بوضوء آخر،
١٧٧ ص
(١٥٦)
(الثانية) ما لو كان آتيا بالعصر بوضوء آخر و كان عليه بذلك بعد الفراغ،
١٧٨ ص
(١٥٧)
(الثالثة) أن يعلم بذلك في أثناء العصر فتجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى الظهر بلا معارض،
١٧٨ ص
(١٥٨)
(الرابعة) ما لو شك في وضوء العصر ثانيا و علم بذلك بعد الفراغ،
١٧٨ ص
(١٥٩)
(الخامسة) ما لو علم بذلك في أثناء العصر
١٧٨ ص
(١٦٠)
الفرع الثامن و العشرون) إذا علم المحدث بالحدث الاصغر أنه إما توضّأ أو أجنب
١٧٨ ص
(١٦١)
الفرع التاسع و العشرون لو علم المتطهر من الحدث الأصغر بأنه إما صلى الفريضة أو أجنب
١٨٠ ص
(١٦٢)
الفرع الثلاثون لو كان عنده اناءان يعلم بطهارة أحدهما المعين و نجاسة الآخر كذلك
١٨١ ص
(١٦٣)
الفرع الحادي و الثلاثون لو فرغ من الظهرين و قبل الإتيان بالمنافى علم إجمالا بأنه قد شك في احدى صلاتيه شكا صحيحا يوجب صلاة الاحتياط
١٨٢ ص
(١٦٤)
(الفرع الثاني و الثلاثون لو فرع من صلاة العصر فذكر أنه شك في الظهر بما يوجب صلاة الاحتياط و دخل في العصر قبل الإتيان بصلاة الاحتياط
١٨٢ ص
(١٦٥)
الفرع الثالث و الثلاثون لو علم بفوت صلاة ظهر أو عصر او عشاء في السفر لكن لا يعلم انها كانت قصرا أو تماما
١٨٣ ص
(١٦٦)
الفرع الرابع و الثلاثون في حرمة نظر الرجل و الأنثى إلى عورة الخنثى
١٨٣ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص

الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٢٦ - المسألة السابعة و الخمسون إذا توضأ و صلى ثم علم أنه إما ترك جزء من وضوئه أو ركنا في صلاته

(السابعة و الخمسون) اذا توضأ و صلى ثم علم أنه اما ترك جزء من وضوئه أو ركنا في صلاته فالاحوط اعادة الوضوء ثم الصلاة و لكن لا يبعد جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء لأنها لا تجرى في الصلاة حتى يحصل التعارض و ذلك للعلم ببطلان الصلاة على كل حال (١)


٧ في حديث الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام و ركع.

قال: يمضي في صلاته و لا يسجد حتى يسلم، فاذا سلم يسجد مثل ما فاته. قلت: و ان لم يذكر الا بعد ذلك. قال: يقضي ما فاته اذا ذكره [١]. و عدم تحقق الترك العمدي لا يثبت الترك السهوي الا بالملازمات الخارجية، و هو كما ترى.

[المسألة السابعة و الخمسون إذا توضأ و صلى ثم علم أنه إما ترك جزء من وضوئه أو ركنا في صلاته]

(١) ملخص كلامه أنه ينحل العلم الإجمالي الى العلم التفصيلي ببطلان الصلاة و الشك البدوي بالنسبة الى الوضوء، فتجري قاعدة الفراغ فيه.

و استشكل عليه المحقق النائيني (قدس سره) بأن انحلال العلم في أمثال المقام يستلزم انحلال الشى‌ء بنفسه، و الشى‌ء يمتنع أن يؤثر في نفسه، و لذا منع انحلال العلم في موارد دوران الامر بين الاقل و الاكثر. و ملخص ما أفاده في وجه ذلك هو أن الاقل ليس وجوبه معلوما على كل تقدير، بل هو مردد بين كون وجوبه في‌


[١] الوسائل، ج ٥، الباب ٢٦ من أبواب الخلل الحديث ٤.