الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٨٦ - المسألة الثانية و العشرون لا اشكال في بطلان الفريضة اذا علم اجمالا انه اما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا
[المسألة الثانية و العشرون لا اشكال في بطلان الفريضة اذا علم اجمالا انه اما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا]
(الثانية و العشرون) لا اشكال في بطلان الفريضة اذا علم اجمالا انه اما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا (١). و أما في
العلم حكما الزاميا و غيره. و اذن فنقول: ان الجزء اذا كان له أثر شرعي ليصح التعبد به عند الشك فيه تجري قاعدة الفراغ فيه أيضا، بلا فرق بين الالزامي و غيره، و اذا لم يترتب عليه أثر فلا تجري القاعدة بلا فرق بينهما أيضا، فالقنوت في المقام له أثر و هو القضاء بعد الركوع كما يستفاد من بعض الاخبار و هو ما رواه محمد بن مسلم و زرارة بن أعين قالا: سألنا أبا جعفر ٧ عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، قال: يقنت بعد الركوع [١] ...
و يستفاد من بعض آخر القضاء بعد الصلاة و هو ما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر ٧: رجل نسى القنوت فذكره و هو في بعض الطريق، فقال: يستقبل القبلة ثم ليقله [٢] ... فتجرى القاعدة بالنسبة اليه.
و مما ذكرنا ظهر ان التقريب المذكور غير تام بالنسبة الى القاعدة نعم يتم بالنسبة الى البراءة العقلية حيث انها ترفع العقاب و لا عقاب في ترك المستحب فتجرى في الطرف الاخر.
(١) للعلم التفصيلي بالبطلان.
[١] الوسائل، ج ٤، الباب ١٨ من أبواب القنوت الحديث ١.
[٢] الوسائل، ج ٤ الباب ١٦ من أبواب القنوت الحديث ١.