الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٦ - المسألة الأولى إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر
..........
كتاب حريز أنه قال: اني نسيت أني في صلاة فريضة (حتى ركعت) و أنا أنويها تطوعا. قال: فقال: ٧: هي التي قمت فيها اذا كنت قمت و أنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة، و ان كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة، و ان كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك مضيت في الفريضة [١].
و منها- ما رواه معاوية قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة. قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه [١]. تقريب الاستدلال بهما أن المستفاد منهما عدم الاعتناء بالشك الطارئ و الاخذ بما كان قاصدا له من أول الامر.
و فيه: ان الروايتين المذكورتين اجنبيتان عن المقام، فان المستفاد منهما عدم الاعتناء بالشك الطارئ بعد احراز العنوان حين الشروع، و مقامنا ليس من هذا القبيل، لان العنوان ليس محرزا من أول الامر على الفرض هذا تمام الكلام في الصورة الاولى.
(و أما الصورة الثانية) و هي أن يعلم بعدم الاتيان بالظهر فيجب عليه العدول الى الظهر، و كذا حكم الصورة الثالثة و هي ما لو شك
[١] الوسائل، ج ٤ الباب ٢ من أبواب النية الحديث ١.