الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٩٥ - المسألة التاسعة و العشرون لو انعكس الفرض السابق
كان في الواقع سلم فيها على الاربع و بين الثانية المعدول بها اليها ان كان سلم فيها على الخمس (١) و كذا الحال في العشاءين اذا شك بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات قبل السلام من العشاء في أنه سلم في المغرب على الثلث حتى يكون ما بيده رابعة العشاء أو على الاربع حتى يكون ما بيده ثالثتها و هنا أيضا اذا عدل الى المغرب و أتمها يحصل له العلم بتحقق مغرب صحيحة اما الاولى أو الثانية المعدول اليها و كونه شاكا بين الثلاث و الاربع مع أن الشك في المغرب
(١) و هو كما أفاده، و لكن ليس العدول هنا الزاميا.
ان قلت: لا وجه للعدول و الاتيان بركعة متصلة، لان الوظيفة في الشك في الركعات الاتيان بالركعة المنفصلة.
قلت: لا مانع من الاتيان بالركعة المتصلة في المقام، اذ لو عدل في الفرض المذكور الى الظهر و أتى بركعة أخرى فيحصل العلم بصحة الظهر.
و ان شئت فقل: ان الاتيان بالركعة المتصلة في صورة الشك بين الثلاث و الاربع لا يكون مبطلا للصلاة. نعم لا يكتفى به ظاهرا، لاحتمال الزيادة. و هذا الاحتمال منتف في فرض حصول العلم بالصحة كما هو المفروض في المقام، و ليس مجال للإتيان بالركعة المنفصلة، للقطع بعدم كونها جابرة كما ذكرناه آنفا.