الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٧٥ - المسألة السابعة عشرة اذا علم بعد القيام الى الثالثة أنه ترك التشهد و شك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا،
[المسألة السابعة عشرة اذا علم بعد القيام الى الثالثة أنه ترك التشهد و شك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا،]
بهما مع الاحتياط بالإعادة (١).
(السابعة عشرة) اذا علم بعد القيام الى الثالثة أنه ترك التشهد و شك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا، يحتمل أن يقال يكفى الاتيان بالتشهد، لان الشك بالنسبة الى السجدة بعد الدخول في الغير الذى هو القيام فلا اعتناء به (٢) و الاحوط الاعادة بعد الاتمام سواء أتى بهما أو بالتشهد
لكن نقول: انه يعلم اجمالا اما بعدم جواز الاتيان بالسجدة الواحدة لأنها زيادة في المكتوبة أو يجب عليه سجدتا السهو، فطريق النجاة في كلتا الصورتين أن يقصد الاحتياط و الرجاء.
(١) اما الاتيان بهما فلبقاء المحل بالنسبة الى كلا الجزءين، و أما الاحتياط بالاعادة فلما ذكرناه من العلم الإجمالي. لكن يمكن التخلص عن الاعادة بما ذكرناه آنفا فلاحظ.
و لا يخفى أنه في فرض الدخول في القنوت تجب عليه سجدتا السهو لزيادته على القول بوجوبها لكل زيادة، كما أن الامر كذلك فيما لو دخل في القيام و رجع لأجل التدارك، فان القيام صار زائدا.
و عليه لو تدارك السجدتين و التشهد يعلم اجمالا اما بوجوب الاعادة أو بحرمة الابطال و وجوب سجدتي السهو مرتين مرة للزيادة الحاصلة من التدارك و مرة للقنوت أو القيام.
(٢) أقول: منشأ الترديد في كفاية الاتيان بالتشهد هو الترديد في