الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٣٦ - المسألة الرابعة و الستون إذا شك في أنه هل سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث
(الرابعة و الستون) اذا شك في انه هل سجدة واحدة او اثنتين او ثلاث فان لم يتجاوز محلها بنى على واحدة و اتى بأخرى (١) و ان تجاوز بنى على اثنتين و لا شيء عليه عملا باصالة عدم الزيادة (٢) و اما ان علم انه اما واحدة او ثلاثا وجب عليه اخرى ما لم يدخل في الركوع (٣) و الا قضاها
«منها» ما رواه زرارة قال: سمعت ابا جعفر ٧ يقول:
قال رسول اللّه ٦: اذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين و هو جالس [١].
«و منها»- ما رواه الفضيل بن يسار أنه سأل ابا عبد اللّه ٧ عن السهو فقال: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو، و انما السهو على من لم يدر زاد في صلاته أم نقص منها [٢].
و لكنه يمكن أن يدعى أن الروايات المطلقة أيضا منصرفة الى خصوص الصلاة الصحيحة.
[المسألة الرابعة و الستون إذا شك في أنه هل سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث]
(١) لاستصحاب عدم الاتيان فيجب التدارك.
(٢) كما هو مقتضى قاعدة التجاوز.
(٣) لا بد من التفصيل في المقام، بأن يقال: انه لو كان المحل
[١] الوسائل، ج ٥ الباب ١٤ من أبواب الخلل الحديث ١.
[٢] الوسائل، ج ٥ الباب ١٤ من أبواب الخلل الحديث ٦.