الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٠٥ - المسألة الثامنة و الثلاثون اذا علم أن ما بيده رابعة و يأتى به بهذا العنوان لكن لا يدرى أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية
[المسألة الثامنة و الثلاثون اذا علم أن ما بيده رابعة و يأتى به بهذا العنوان لكن لا يدرى أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية]
(الثامنة و الثلاثون) اذا علم أن ما بيده رابعة و يأتى به بهذا العنوان لكن لا يدرى أنها رابعة واقعية أو رابعة
(الرابعة) أن يكون شاكا في كل من الركعة و التسليم شكا مستقلا، بأن يشك في فعل الركعة الناقصة على تقدير فعل السلام و يشك في السلام على تقدير فعل الركعة الناقصة. ذهب السيد الحكيم (قدس سره) في المستمسك الى امكان الرجوع الى حكم الشك في الركعات، لأنه يمكن أن يثبت كونه في الاثناء بالاستصحاب أو بأصالة عدم السلام.
و يرد عليه نقضا و حلا:
اما النقض فبالشك في السلام في الصورة الثالثة، لما ذا التزم (قدس سره) بالاتيان بالركعة المتصله هناك دون المقام و الحال أنه لا فرق بين المقامين.
و أما الحل فلا بد من الاتيان بالركعة المتصلة هنا أيضا، لان المفروض أنه مع كونه في الاثناء و وقوع السلام في غير محله وجب عليه الاتيان بركعة متصلة للعلم بالنقصان و قد عرض له الشك في الاتيان بالوظيفة، فليس شكه شكا ابتدائيا كي يقال بأنه موضوع لحكم الشك في الركعات بل شكه في الاتيان بما وجب عليه من الوظيفة.
و ان شئت فقلت: انه بعد العلم بنقصان ركعة من صلاته وجب عليه الاتيان بها متصلة و قد شك في اتيانها، و الاصل عدمه.