الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧٣ - (الصورة السادسة) أن يستبرئ بعد المني بالبول و لكن لم يكن مغتسلا
..........
الاثر على كلا طرفى العلم فما ذكره وجها للمدعى غير تام.
(الصورة الثالثة) أن يكون الحدث السابق هو البول و استبرأ عنه بالخرطات و كان متطهرا بعده،
فيعلم اجمالا أنه اما يجب عليه الوضوء مع غسل موضع البول مرتين و اما الغسل، فيجب الجمع بينهما قضاء لحق العلم الإجمالي.
(الصورة الرابعة) أن يكون الحدث السابق منيا و لم يستبرئ عنه بالبول و لم يغتسل
فيحكم بكونه منيا للنصوص [١]، منها ما رواه الحلبى قال:
سئل أبو عبد اللّه ٧ عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا و قد كان بال قبل أن يغتسل. قال: ليتوضأ و ان لم يكن بال قبل الغسل فليعدا لغسل.
(الصورة الخامسة) أن يكون الحدث السابق منيا و لم يستبرئ عنه و لكنه اغتسل بعده
فحكمها حكم الصورة الرابعة لشمول النص، اذ المستفاد من النصوص أن الخارج بعد المني قبل الاستبراء بالبول محكوم بكونه منيا، و أما بالنسبة الى البول فيجري الاصل فيه بلا معارض.
(الصورة السادسة) أن يستبرئ بعد المني بالبول و لكن لم يكن مغتسلا
[١] الوسائل، ج ١ الباب ١٣ من ابواب الجنابة الحديث ١ و الباب ٣٦ من ابواب الجنابة الحديث ١، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠.