الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٩٣ - المسألة التاسعة و العشرون لو انعكس الفرض السابق
من اجراء القاعدتين فبالنسبة الى الظهر يجرى قاعدة (١) الفراغ و الشك بعد السلام فيبنى على أنه سلم على اربع و بالنسبة الى العصر يجرى حكم الشك بين الاربع و الخمس فيبنى على الاربع اذا كان بعد (٢) اكمال السجدتين فيتشهد و يسلم ثم يسجد سجدتي السهو، و كذا الحال في العشاءين اذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلى سبع ركعات و شك في أنه سلم من المغرب على ثلاث فالتى بيده رابعة العشاء او سلم على الاثنتين فالتى بيده خامسة العشاء فانه يحكم بصحة الصلاتين و اجراء القاعدتين.
[المسألة التاسعة و العشرون لو انعكس الفرض السابق]
(التاسعة و العشرون) لو انعكس الفرض السابق- بأن
(١) الظاهر ان الامر كما أفاده، فان احتمال النقصان للظهر يدفع بقاعدة الفراغ و يحرز بها حصول شرطية الترتيب بين الظهرين و الشك في العصر موضوع لقاعدة الشك في الركعات فيبنى على الاربع و يتم و يسجد سجدتي السهو للشك الحادث بلحاظ الدليل الخاص.
(٢) و أما اذا كان الشك قبل اكمال السجدتين- كما لو كان حال القيام- يهدم قيامه، فتكون المسألة من مصاديق المسألة السادسة و العشرين فراجع.