الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٥٧ - (الاولى) ما علم بأنه قام الى ما بيده بعنوان الصلاة الاولى و شك في أنه قام اليها بعد التسليم أو قبله،
لم يلزمه اعادة الواجبة (١)
(الفرع التاسع) انه لو علم المصلى بأن ما بيده خامسة و شك في أنه قام اليها بعد التسليم في الرابعة أو قبله فان علم انه قام الى ما بيده بعنوان الصلاة الاولى، غايته أنه لا يدرى أنه سلم للأولى و غفل عن التسليم و قام بزعم بقاء ركعة من صلاته أو أنه لم يسلم قام بزعم بقاء ركعة و أخرى يعلم انه قام الى ما بيده بعنوان الصلاة المتأخرة (٢)
[الفرع الثامن أنه لو أتى بصلاة واجبة و أخرى مندوبة كنافلة الصبح و فريضته مثلا ثم علم بفساد إحداهما]
(١) أفاد المحقق المامقاني أنه يصح صلاته الواجبة لجريان قاعدة الفراغ السليمة عن المعارض بعد عدم كون شقى العلم الإجمالي جميعا الزاميين حتى يؤثر و يرد عليه: أن المعيار في تأثير العلم الإجمالي هو تعارض الاصول و كون شقى العلم الإجمالي جميعا الزاميين و عدمه لا دخل له في المقام، فما ذكره من صحة الصلاة الواجبة مبتن على عدم جريان قاعدة الفراغ في الصلوات الندبية، و أما على القول بجريانها كما هو الحق فيقع التعارض بين القاعدتين و لا بد أن يعمل بمقتضى العلم الإجمالي و هو الاعادة.
[الفرع التاسع أنه لو علم المصلى بأن ما بيده خامسة و شك في أنه قام إليها بعد التسليم في الرابعة أو قبله]
(٢) أقول: للمسألة صورتان:
(الاولى) ما علم بأنه قام الى ما بيده بعنوان الصلاة الاولى و شك في أنه قام اليها بعد التسليم أو قبله،
فان كان شكه ذلك بعد