الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٦ - (الصورة السادسة) ما كانت الركعة الاخيرة من أطراف العلم احتمالا،
..........
(الصورة الثانية) ما لو كان المحل الذكري باقيا، بأن كان الشك بعد الدخول في التشهد، فان كانت الركعة الاخيرة طرف الاحتمال- بأن كان أمر الفائت دائرا بين أن يكون من الركعات السابقة و الركعة الاخيرة و لا يحتمل أن يكون احدى السجدتين من الركعة الثالثة و الاخرى من الثانية- فلا مناص من الرجوع و التدارك، للعلم بأنه اما تكون الصلاة باطلة و اما يجب التدارك، فجريان القاعدة بالنسبة الى الركعات السابقة بلا معارض و لا يجب سجود السهو للتشهد الزائد كما مر.
لكن يتوجه اشكال في المقام، و هو أن الفائت ان كان من السابقة بطلت الصلاة، و ان كانت من الاخيرة وجبت سجدة السهو.
و الاصول في الاطراف متعارضة، فان مقتضى قاعدة الفراغ عدم وجوب الاعادة و عدم قضاء السجدة و عدم سجدتي السهو للنقيصة، كما أن مقتضى اصل البراءة عدم وجوب سجدتي السهو للزيادة.
و بعبارة أخرى: هذا العلم له أطراف ثلاثة: أحدها احتمال نقصانهما من السابقة فالنتيجة البطلان، و ثانيها النقصان من السابقة و اللاحقة فالنتيجة وجوب القضاء و سجود السهو للنقيصة و الزيادة، و ثالثها النقصان من الاخيرة و النتيجة وجوب سجدتي السهو للزيادة