الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١١ - الثالثة و الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و علم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو
[الثالثة و الأربعون إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و علم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو]
مثلا و علم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لا اشكال في البناء على الاربع و عدم وجوب شيء عليه و هو واضح (١) و كذا اذا علم أنه على فرض الاربع ترك ما يوجب القضاء أو يوجب
(١) لا بد أن يفصل بين ما اذا ترك ركنا على فرض الثلاث و بينما اذا ترك ما يوجب القضاء أو سجود السهو، فعلى الفرض الثاني الحق ما ذهب اليه الماتن، فانه لا مانع من شمول اطلاق ما دل على البناء على الاكثر للمقام، و لا يجب عليه القضاء و سجدة السهو بمقتضى جريان قاعدة التجاوز فيهما و على الفرض الاول لا يمكن الحكم بصحة الصلاة و اعمال قانون الشك، اذ لا مجال لقاعدة البناء على الاكثر هنا لما عرفت سابقا بانها تجري فيما تصلح صلاة الاحتياط لجابرية نقصان الصلاة و أما فيما لو علم بعدم الحاجة الى صلاة الاحتياط فلا يبقى مورد للبناء على الاكثر. و مقامنا من هذا القبيل، فانه في مفروض المسألة يعلم بعدم الحاجة الى صلاة الاحتياط اما لبطلان الصلاة على تقدير الثلاث و اما لتمامها على تقدير الاربع، فاذن لا مجال للتمسك بالدليل المذكور في هذا الفرض. و أما البناء على الاقل فلا يجوز لعدم حجيته في الشك في الركعات، مضافا الى أنه يعلم بعدم جواز الاتيان بركعة متصلة، اذ الصلاة اما باطلة لنقصان الركن و اما تامة فتفسدها زيادة الركعة.