الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٥ - (الصورة السادسة) ما كانت الركعة الاخيرة من أطراف العلم احتمالا،
و لكن الاحوط قضاء السجدة مرتين و كذا سجود السهو مرتين اولا ثم الاعادة (١) و كذا يجب الاعادة اذا كان ذلك في أثناء الصلاة (٢)، و الاحوط اتمام الصلاة و قضاء كل منهما و سجود السهو مرتين ثم الاعادة.
و يسجد سجدتي السهو مرتين و لا يضر العلم بمخالفته للواقع، اذ لا يلزم منه مخالفة عملية.
و لا يترتب على هذا الاستصحاب كون السلام و التشهد زيادة الاعلى القول بالاصل المثبت.
(١) الحق في المقام هو التفصيل الذي عرفته آنفا. نعم الاحتياط طريق النجاة.
(٢) أقول: ان حصول العلم للمصلي قد يكون بعد تجاوز المحل الذكري أو الشكي و قد يكون قبله، فللمسألة صور:
(الصورة الاولى) أن تكون أطراف العلم ثلاثة و قد حصل في المحل الشكي، كما لو علم و هو جالس في الثانية بالفوات و لم يدر أنهما من الاولى أو من الثانية أو واحدة من الاولى و أخرى من الثانية، فمقتضى الاصل بالنسبة الى السجدتين الاولتين هو الحكم بتحققهما و أما بالنسبة الى الثانية فالشك في المحل. و لا مجال لجريان القاعدة و عليه أن يأتي بالسجدتين و يتم الصلاة و لا شيء عليه.