الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٨ - المسألة الأولى إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر
..........
الشىء بعد التجاوز عنه، و أما اذا كان الشك في صحة الموجود كما في المقام فلا تشمله القاعدة، اذ الشك في عنوان الظهر. مثلا شك في صحة الاجزاء و اتصافها بالعنوان المذكور لا في ذات الاجزاء، فانها معلومة على الفرض فلا مورد للقاعدة المذكورة.
التقريب الثاني: انه لو أغمضنا عن الانصراف المذكور و قلنا بشمول القاعدة للشك في الوجود و صحة الموجود الا أن هذا يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، لان المجعول في قاعدة الفراغ هو البناء على الصحة و التعبد بها بعد فرض الوجود، و المجعول في قاعدة التجاوز هو البناء على الوجود مع فرض الشك فيه، و هو على تقدير عدم استحالته خلاف الظاهر.
و الجواب عن التقريب الاول: ان دعوى الانصراف في المقام لا وجه لها، و عن الثاني ان شمول القاعدة لكلا الموردين لا يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، لوجود الجامع بين الشك في الوجود و الشك في صحة الموجود، و هو لفظة «الشىء» في قوله ٧: يا زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشىء [١]. فيكون موضوع القاعدة مطلق الشك في شيء بعد التجاوز عنه بلا لحاظ خصوصية كون الشك متعلقا بالصحة أو الوجود. هذا أولا.
[١] الوسائل، ج ٥ الباب ٢٣ من أبواب الخلل ح ١.