الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١ - المسألة الأولى إذا شك في أن ما بيده ظهر أو عصر
..........
جريان القاعدة صدق المضي و التجاوز عن المشكوك فيه، و هذا لا يتحقق الا بالدخول في الغير المترتب، و ليس الدخول في مطلق الغير كافيا في ذلك. ضرورة أن قوله ٧ «اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشىء» يدل على أنه ليس الخروج عن المشكوك فيه الا باعتبار التجاوز و الخروج عن محله، و الا فلا معنى للخروج عن نفسه بعد فرض الشك فيه، فلا يصدق الخروج عن المحل الا بالدخول فيما هو مترتب عليه و أن يكون له محل شرعا، فما لم يكن للغير الذي دخل فيه محل شرعا لا يكون خارجا عن محل المشكوك فيه. و على هذا لا مجال لجريان القاعدة في المقام، لان قصد عنوان العصر كما يعتبر حدوثا كذلك يعتبر بقاء، بمعنى لزوم اقتران تمام الاجزاء به، فالشك في نية العصر مع عدم اتيانه بالجزء الذي شك فيه بقصد عنوان العصر شك في المحل، فلا تجري القاعدة في الاجزاء السابقة، لعدم تحقق الدخول في الغير المترتب الشرعي، لعدم كون ما دخل فيه من الغير مما له محل شرعا.
نعم يحكم بصحة الصلاة في بعض الصور، و هو ما اذا كان محرزا لقصد عنوان العصر في الجزء الذي هو مشغول به فعلا مع الشك في قصد العنوان بالنسبة الى الاجزاء السابقة، لجريان قاعدة التجاوز بالنسبة الى الاجزاء السابقة.