الافق أو الافاق - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٧ - تمهيد

بسم الله الرحمن الرحيم
قال المحقق الحلي (ره): "و اذا رؤي [الهلال ] في البلاد المتقاربة كالكوفة و بغداد، وجب الصوم علي ساكنيهما أجمع، دون المتباعدة كالعراق و خراسان ; بل، يلزم حيث رؤي"[١].

تمهيد

لا اشكال و لا شك في أن الاسلام قد جعل كثيرا من أحكامه و تكاليفه علي موضوعات مقيدة ببعض الازمنة و الظروف بحيث لا يكون المكلف مختارا في اتيانها في أي زمان شاء; و من جملة ذلك ما يكون ظرفه بعض الشهور القمرية بدوا أو ختما أو من البدو الي الختم أو بعض الايام الواقعه فيه ; فمثلا قال الله تعالي في تحديد ظرف الصوم : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) [٢] و قال في الحج : (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ...) [٣] و علي هذا فللشهور القمرية و أهلتها موقعية خاصة في دائرة

[١] شرايع الاسلام، ج ١، ص ١٨١.
[٢] البقرة (٢): ١٨٥.
[٣] البقرة (٢): ١٩٧.