الافق أو الافاق
(١)
شناسنامه كتاب
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
محط البحث
٩ ص
(٤)
أدلة الاقوال
٢٠ ص
(٥)
الناحية الاولي ما تفيده قواعد علم الهيئة
٢١ ص
(٦)
الناحية الثانية ما تفيده الادلة الفقهية
٤٠ ص
(٧)
أدلة مقالة المشهور
٥٥ ص
(٨)
فروع المسألة
٦٥ ص
(٩)
تفصيل الفروع و أحكامها
٧٢ ص
(١٠)
جملة فروع أخر
٧٨ ص
(١١)
تتمة في رؤية الهلال بالادوات
٨٠ ص
(١٢)
فهرس أهم مصادر التحقيق
٨٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
الافق أو الافاق - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٦٨ - فروع المسألة
و عدمه لتحقق الرؤية وسبق التكليف بالصوم . قال في الدروس : ولو روعي
الاحتياط في هذه الفروض كان أولي، ولا ريب في ذلك، لان المسألة قوية
الاشكال"[١].
٥ - و قال أبو زكريا محيي الدين النووي : "فرع : لو شرع في الصوم ببلد
ثم سافر الي بلد بعيد لم يروا فيه الهلال حين رآه أهل البلد الاول فاستكمل
ثلاثين من حين صام، فان قلنا: لكل بلد حكم نفسه فوجهان : أصحهما:
يلزمه الصوم معهم، لانه صار منهم ; والثاني : يفطر، لانه التزم حكم الاول .
و ان قلنا: تعم الروية كل البلاد، لزم أهل البلد الثاني موافقته في الفطر ان ثبت
عندهم رؤية البلد الاول بقوله أو بغيره، و عليهم قضاء اليوم الاول ; و ان لم
يثبت عندهم لزمه هو الفطر، كما لو رأي هلال شوال وحده، ويفطر سرا.
ولو سافر من بلد لم يروا فيه الي بلد رؤي فيه فعيدوا اليوم التاسع
والعشرين من صومه، فان عممنا الحكم أو قلنا: له حكم البلد الثاني ، عيد
معهم و لزمه قضاء يوم ; و ان لم نعمم الحكم و قلنا: له حكم البلد الاول، لزمه
الصوم .
ولو رأي الهلال في بلد و أصبح معيدا معهم، فسارت به سفينة الي بلد
في حد البعد فصادف أهلها صائمين، قال الشيخ أبو محمد: يلزمه امساك
بقية يومه، اذا قلنا: لكل بلد حكم نفسه . و استبعد امام الحرمين و الغزالي
الحكاية .
قال الرافعي : و تتصور هذه المسألة في صورتين : احداهما: أن يكون
[١] مدارك الاحكام، ج ٦، ص ١٧٣.
[١] مدارك الاحكام، ج ٦، ص ١٧٣.