الافق أو الافاق
(١)
شناسنامه كتاب
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
محط البحث
٩ ص
(٤)
أدلة الاقوال
٢٠ ص
(٥)
الناحية الاولي ما تفيده قواعد علم الهيئة
٢١ ص
(٦)
الناحية الثانية ما تفيده الادلة الفقهية
٤٠ ص
(٧)
أدلة مقالة المشهور
٥٥ ص
(٨)
فروع المسألة
٦٥ ص
(٩)
تفصيل الفروع و أحكامها
٧٢ ص
(١٠)
جملة فروع أخر
٧٨ ص
(١١)
تتمة في رؤية الهلال بالادوات
٨٠ ص
(١٢)
فهرس أهم مصادر التحقيق
٨٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
الافق أو الافاق - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٤٩ - الناحية الثانية ما تفيده الادلة الفقهية
فغير جائز، و لا فرق في ذلك بين البلاد المتقاربة و المتباعدة كما قلناه"[١].
أقول : ان دلالة الرواية علي عكس المطلوب أوضح، حيث ان
الامام (ع) كان بصدد بيان قاعدة كلية لجميع الناس في جميع الاصقاع
تأكيدا لاهمية احراز الموضوع و تحققة حتي يترتب عليه الحكم و أن
الامور المشكوكة لاتصلح للموضوعية، و في الحقيقة يقول (ع): حيث ان
موضوع الصوم و الفطر هو رؤية الهلال، فان كنت شاكا في تحققه في بلدك
- و ان تحقق في أفريقية و الاندلس علي ما يقوله الحساب - فلا تصم
حتي تري الهلال، و لا يكون موضوع حكمك ما ليس في متناول يدك، و هو
رؤية الهلال في مصر أو الاندلس، بل الموضوع هنا أمر يسهل الوصول اليه
و الظفر به، و هو الرؤية في بلدك أو حواليه أو البلاد المتقاربة منه، و لذا لم
يقل (ع) في جوابه : "لو تيقنت من قول الحساب بالرؤية هناك، كفي لك ذلك
هنا".
فجوابه (ع) هنا يكون نظير ما مر في خبر عبيدالله بن زرارة من قوله (ع):
"... انما علينا أن نصلي اذا وجبت الشمس عنا، و اذا طلع الفجر عندنا، ليس
علينا الا ذلك، و علي أولئك أن يصلوا اذا غربت عنهم"[٢].
و أيضا يكون نظير ما رواه حريز عن أبي أسامة أو غيره قال : صعدت
مرة جبل أبي قبيس و الناس يصلون المغرب، فرأيت الشمس لم تغب، انما
توارت خلف الجبل عن الناس، فلقيت أبا عبدالله (ع) فأخبرته بذلك، فقال
[١] الوافي ، ج ١١، ص ١٢٣.
[٢] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، الباب ١٦ من أبواب المواقيت، ج ٤، صص ١٧٩ و ١٨٠، ح ٢٢.
[١] الوافي ، ج ١١، ص ١٢٣.
[٢] وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، الباب ١٦ من أبواب المواقيت، ج ٤، صص ١٧٩ و ١٨٠، ح ٢٢.