ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٠ - المورد الثامن عدّ من الأنفال البحار
رجل من المسلمين فعقره و غصب ماله ثمّ انّ السارق بعد تاب فنظر الى مثل المال الّذي كان غصبه الرجل فحمله إليه و هو يريد ان يدفعه إليه و يتحلل منه ممّا صنع به فوجد الرجل قد مات فسئل معارفه هل ترك وارثا و قد سألني عن ذلك ان أسألك عن ذلك حتى ينتهى الى قولك فقال ابو عبد اللّه ٧ ان كان الرجل الميت يوالى الى رجل من المسلمين و ضمن جريرته و حدثه أو شهد بذلك على نفسه فان ميراث الميت له و إن كان الميت لم يتوال الى احد حتى مات فان ميراثه لامام المسلمين فقلت فما حال الغاصب فيما بينه و بين اللّه تعالى فقال إذا هو اوصل المال الى امام المسلمين فقد سلم و أمّا الجراحة فانّ الجروح يقتص منه يوم القيامة [١].
و فى قبال ذلك بعض الاخبار تدلّ على أنّه اذا لم يكن للميت وارث يجعل تركته فى بيت المال من المسلمين كالرواية ٢ من الباب ٢ و الرواية ٩ من ٣ من ابواب ولاء ضامن الجريرة و الامامة.
يمكن حملها على أنّه يجعل فى بيت المال من المسلمين لأنّه تحت يد الامام ٧ فيفعل به ما شاء ٧ فلا تعارض مع ما دل على كونه ٧ وارثه.
مضافا الى انها موافقة للعامة القائلين بكونه للمسلمين فصدرت تقيّة.
المورد الثامن: عدّ من الأنفال البحار
كما حكى عن المقنعة و ابى الصلاح.
و عن غير واحد عدم الدليل عليه.
لكن يمكن ان يستدل عليه.
بما رواها حفص بن البخترى عن ابى عبد اللّه ٧ قال انّ جبرئيل ٧ كرى برجله خمسة انهار و لسان الماء يتبعه الفرات و دجلة و نيل مصر و مهران و نهر بلخ فما
[١] الرواية ١١ من الباب ٣ من ابواب ولاء ضامن الجريرة و الامامة من الوسائل.