ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨ - المسألة الاولى ما ذكره المؤلف
منها زكاة فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس [١].
و منها ما رواها حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح ٧ قال الخمس من خمسة اشياء من الغنائم و الغوص و الكنوز و من المعادن و الملاحة [٢].
فترى من ملاحظة مجموع هذه الروايات انّ وجوب الخمس فى معادن الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص منصوص و كذلك فى الملاحة و الكبريت و النفط و كذا اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد بناء على كون المعدن تحت البحر فيخرج منه هذه الثلاثة و قيل ان الرواية ضعيفة السند فلا يمكن القول بوجود النص بالخصوص على اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد.
أقول منشأ تضعيف السند ما قيل من جهالة محمد بن على بن ابى عبد اللّه لكن قال سيدنا الاعظم ; بانّ الراوى عنه هو احمد بن محمد بن ابى نصر و هو لا يروى الّا عن الثقة فاذا لا اشكال فى سند الحديث.
و أمّا غير المنصوص من المذكورات فى المتن فيستدل عليها بإطلاق بعض الروايات.
منها رواية الحلبى المتقدمة ذكرها و رواية محمد بن مسلم المتقدمة الواردة فى الملاحة و مرسلة حماد المتقدمة ذكرها.
و منها ما رواها زرارة عن ابى جعفر ٧ قال سألته عن المعادن ما فيها فقال كلما كان ركازا ففيه الخمس و قال ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج اللّه سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس [٣].
[١] الرواية ٥ من الباب ٣ من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.
[٢] الرواية ٩ من الباب ٢ من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.
[٣] الرواية ٣ من الباب ٣ من ابواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل.